كبيرة وعلى مدار الساعة لوقف تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية ومن بينها مادة الكريستال القاتلة، حيث استطاعت إدارة مكافحة المخدرات خلال 49 يوماً اعتقال 405 تجار بهذه المادة القاتلة وبمعدل بلغ نحو 9 تجار يومياً.
ورصدت (وكالة بترا) الأرقام التي نشرتها مديرية الأمن العام خلال الحملة التي استهدفت تجار ومتعاطي ومروجي مادة الكريستال منذ 3 آب وحتى 13 أيلول الجاري، حيث تبين أنها تعاملت مع 776 قضية من بينها 244 قضية تجارة وترويج و532 قضية تعاطٍ، وألقت القبض على 1244 تاجراً ومتعاطياً وحائزاً لمادة الكريستال.
أستاذ القانون والتشريعات الدكتور صخر الخصاونة، قال، إن الأرقام تشير إلى جهد كبير تبذله الأجهزة المختصة في التعامل مع تجار ومتعاطي مادة الكريستال القاتلة، مشيرا إلى أن المتعاطي المدمن يحصل على إعفاء من العقوبة فقط إذا طلب العلاج قبل ضبطه بهذه الجريمة وفقاً للمادة (9) فقرة (و) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تنص على "أنه لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات، أو يدمن عليها إذا تقدم قبل أن يتم ضبطه من تلقاء نفسه أو بوساطة أحد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لدى أي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالباً معالجته.
وبين أن المادة (19) من القانون نفسه تنص على "أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 15 سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من جلب أو انتج أو صنع أو هرب أو اشترى أو باع أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرا أو نبتة من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حاز او احرز أو نقل او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو استوردها أو صدرها أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات أو ادخلها إلى إقليم المملكة أو أخرجها منه في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها".
وأضاف، إن هذه العقوبة تلحق كل من زرع أيا من النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو هرب أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور، بما في ذلك حيازتها أو احرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها.
ولفت إلى أن العقوبة تكون بالأشغال المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار، إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون، أو ارتكبها الجاني بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها.
ونوه إلى أن العقوبات على الترويج والاتجار شديدة ورادعة؛ فهي تبدأ بخمس سنوات للمروّج، وخمس عشرة سنة للمتاجر، وقد تصل إلى المؤبد أو الإعدام في الحالات المشددة، وهناك عقوبات تلحق بالمتعاطي في المادة التاسعة من القانون.












