وتعديلاته رقم (1) لسنة ١٩٥٢، يرجى من الجهات المذكورة أدناه تسديد ما في ذمتهم من غرامات مستحقة لهيئة الأوراق المالية ومؤسسة تنيمة أموال الأيتام والجمارك خلال ستين يومً، مع التأكيد على أن المبالغ غير المسددة سيتم استيفاء نسبة 6% في حال التكرار كما تُشير المادة (17) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال العامة، و تالياً الأسماء:

















