وبموجب النظام الذي صدر استناداً إلى المادة (31) من الدستور، وبناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 27 أيلول 2026، يُعمل بأحكامه بعد مرور 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص النظام في مادته الثانية على تعديل المادة (2) من النظام الأصلي، بإضافة تعريف عنوان البريد الرقمي، ليكون عنواناً رقمياً مخصصاً للشخص ومرتبطاً بهويته الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويُستخدم لتلقي التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها، وفقاً لأحكام القانون والنظام.
كما نصت المادة الثالثة على تعديل المادة (4) من النظام الأصلي، من خلال إلغاء البند (4) من الفقرة (أ) منها.





