صدى الشعب – قضت المحكمة العُليا الشرعية في حكم نهائي بنقض قرار المحكمة الاستئنافية المُتعلق بقضية حجر للسفه والتبذير، والتي رفعتها والدة ضد ابنتها، معتبرة أن المحكمة السابقة لم تفصل في دفوع الطاعنة الجوهرية وفقاُ للأصول القانونية، الأمر الذي استوجب نقض الحكم.
و تعود وقائع القضية بحسب (مركز إحقاق للدراسات القانونية) إلى دعوى أقامتها والدة ضد ابنتها لدى المحكمة الشرعية، تطلب فيها فرض الحجر عليها بسبب ما وصفته بسلوكيات تنم عن السفه والتبذير، وصرف أموالها بطريقة تتنافى مع مقتضى العقل والشرع.
وقد اعتمدت المحكمة الابتدائية في حكمها بالحجر على بينة شخصية متمثلة بشهادة شهود، دعمتها بينة خطية وقرائن رأت المحكمة أنها تثبت تصرف المدعى عليها بأموالها بشكل مُسرف ومُضر.
وبناءً على تلك البينات، قضت المحكمة بالحجر على المدعى عليها ومنعها من إجراء التصرفات المالية القولية، واعتبارها في حكم الصغير المميز، بحيث لا تكون تصرفاتها نافذة إلا إذا كانت نافعة نفعًا محضًا أو أقرها القاضي المختص أو الوصي.
لاحقاً، طعنت المدعى عليها بهذا القرار لدى محكمة الاستئناف، التي بدورها أيدت حكم المحكمة الابتدائية ورفضت جميع أسباب الطعن، ما دفعها إلى اللجوء إلى المحكمة العُليا الشرعية، التي نقضت الحكم بعد دراسة الأسباب المقدمة.
وخلُصت المحكمة العُليا إلى أن طعن المدعى عليها تضمن دفوعاً جوهرية لم يتم بحثها من قبل محكمتي البداية والاستئناف، أبرزها أن تصرفاتها كانت ضمن السياق الطبيعي لمن يملك أموالًا مماثلة، وأن بعضها كان ذا طابع تجاري، بينما تم جزء آخر منها تحت ضغط من الورثة، بما فيهم والدتها المدعية، وبما يستدعي التحقيق والتدقيق فيه وفقًا للأصول.
وأكدت المحكمة أن الطاعنة قد بدأت بتقديم بينة شخصية لدعم دفوعها، إلا أن المحاكم السابقة لم تتناول هذه الدفوع بالبحث ولم تفصل فيها كما يقتضي القانون، وهو ما اعتبرته المحكمة العليا مخالفة قانونية واضحة تقتضي نقض الحكم.