أصدر النائب العام في عمان قراراً يحظر النشر في القضية الجنائية رقم (2025/647) والمتعلقة بالموظف في ملاك دائرة الآثار العامة المدعو (ح م ص ح).
ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام المادة (39/أ) م من قانون المطبوعات والنشر، والمادة (225) من قانون العقوبات.
وقد نص القرار على حظر نشر أي معلومات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها، كما يشمل الحظر عدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بها، مع التأكيد على أن هذا الحظر يشمل مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد سطرت هيئة الإعلام كتاباً إلى محطات البث الفضائي والإذاعي والمطبوعات الإلكترونية والصحفية تدعوهم فيه إلى التقيد الكامل بمضمون هذا الحظر وعدم مخالفة أحكامه.






