صدى الشعب : بتاريخ 19/5/2021 أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتعديل وصف التهمة المسندة للزوج من جناية القتل القصد لزوجته وفقاً للمادة 326 من قانون العقوبات الى جنحة التسبب بالوفاة وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون السير بدلالة المادة 343 من قانون العقوبات.
….وفي هذه الأثناء حضرت المرحومة (زوجة المتهم) والتي بادرتها والدة المتهم بالدعاء عليها وعلى … وأخذ المتهم يسب… وأخذت والدة المتهم تصرخ على … فما كان من المتهم إلا أن أجبر والدته وعمته على الصعود في الكرسي الخلفي وركب في البكب للمغادرة وفي هذه الأثناء غادرت المرحومة المكان عائدة إلى منزل شقيقتها وقام المتهم بقيادة البكب باتجاه معاكس لاتجاه مسير المرحومة وقام بالدوران والمسير بنفس اتجاه مسير المرحومة من أجل العودة إلى منزله والذي صادف أن كانت في تلك اللحظة قد وقعت في الشارع على وجهها لسبب غير معروف حيث اعتقد المتهم أنها ليست إنسان وصعد عليها بالبكب الذي يقوده حيث دهسها بالعجل الأمامي الأيسر وكانت اتجاه الدهس من اليمين إلى اليسار وبعدها توقف المتهم نتيجة الصراخ عليه وتم نقل المغدورة إلى المستشفى إلا أنها توفيت.”
الحبس ثلاث سنوات بجنحة التسبب بالوفاة
وقررت المحكمة “: عملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل القصد وفقاً للمادة 326 الى جنحة التسبب بالوفاة وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون السير وبدلالة المادة 343 من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثل بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وفقاً للمادة 38/33 من قانون السير. وعملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانته بجنحة التسبب بالوفاة وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون السير وبدلالة المادة 343 من قانون العقوبات. وعملاً بأحكام المادة 27 من قانون السير الحكم على المتهم بالحبس مدة ثلاث سنوات والرسوم ووقف العمل برخصة القيادة الخاصة به مدة سنتين محسوبة له مدة التوقيف.”