صدى الشعب – أعلنت وزارة الداخلية ،الأربعاء ،عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.
وتنص الوثيقة على مايلي:
أولا :- اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل) .
ثانيــا :- يعتــبر المشــــمولين بـالجلوة هـم :(القاتـل ، والـد القاتـل ، ابناء القاتل ) من الذكور فقط لا غير .
ثالثا:- مـدة الجلـوة سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد وحسـب ظـروف القضــية الـتي يقررهـا الحـاكم الإداري والمجلــس الأمــني في المحافظة .
رابعــا :- مكـان الجلـوة يكـون مـن لـواء الى لـواء أو مـن حي الى حي داخل المدينة وحسب نوع وظروف القضية
خامساً :- يعود تقدير قيمة الدية إلى سماحة قاضي القضاة.
سادسـاً :- لا يلاحـق عشـائرياً الموظفـون العـامون الـذين تقتضـي طبيعـة عملهــم اسـتعمال السـلاح اثنـاء الواجـب الرسـمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً .
ســـــــابعاً :- لا يشـــــــكل التواجـد في المؤسسـات والــــدوائر الرســـــــمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة .
ثامنـا :- في حـال الاقـدام عـلى الثـأر والانتقـام ، يجـوز لـذوي المجـني عليـه مطالبـة ذوي الجـــــاني بالديــة المغلظـة اضـافة الى الملاحقة القضائية.
تاسـعاً :-يحظـر منـع المشمولين بـالجلوة مـن التصـرف بـاموالهم المنقولة وغير المنقولة ووفقاً لاحكام القانون
عاشراً : تتخذ إجـراءات مشددة بحـق كـل مـن يـقـوم أو يشارك او يحرض على الحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصـة كـردة فعـل عـلى وقـوع الجرائم ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة فورة الدم .
حادي عشـر :- لا تعتبر الافعـال الـتي تـؤدي الى الحـاق الضرر بالممتلكات العامـة والخاصة ضمن (فـورة الدم) كردة فعل على وقوع الجرائم واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الاجراءات العشائرية .
ثاني عشر :- تحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كفراش العطوة والدخالة أو الجيرة أو ما يتقاضها كفلاء الدفا والوفا مقابل كفلاتهم ومصاريف العزاء أو اي أمور دخيلة .
الثالث عشـر :- تنتهي كافـة الاجـراءات العشائرية حـال صـدور الحكـم القضائي القطعي .