ماذا حكمت “جزاء اربد” في قضية استثمار حدائق الملك عبدالله ؟

 أعلنت محكمة صلح جزاء اربد بعدم مسؤولية مدير دائرة الاستثمار ورئيس قسم العقود في بلدية اربد الكبرى من تهمتي إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام، وفق وكيل المتهمين المحامي رائد الزعبي.
وتتلخص وقائع الدعوى كما جاء في إسناد النيابة العامة أن بلدية اربد الكبرى تملك مبنى مقام ضمن حدائق الملك عبدالله وان دائرة الاستثمار في البلدية وقامت في عام 2016 بإعادة شروط المزاودة من قبل مدير دائرة الاستثمار وبعد الإعلان تقدم مزاودين بعرض قيمته 70 ألف دينار سنويا، حيث نسبت لجنة الاستثمار إلى المجلس البلدي بالإحالة على المزاودين.
وحسب الدعوى أن لجنة الاستثمار نسبت المجلس البلدية بالإحالة على المزاودين، حيث أصدر المجلس قرار بالموافقة على تتسيب لجنة الاستثمار بتضمين المبنى لاستخدامه مطعم وصالات ومن ثم قام موظف الدائرة القانونية ومدير الاستثمار بتنظيم العقد وتبين أن الغاية من العقد حسب ما ورد فيه (مطعم سياحي وصالات أفراح وكافيه) وذلك خلافا لقرار لجنة الاستثمار ولقرار المجلس البلدي وشروط المزاودة، حيث لم يرد فيها أن الغاية من التعاقد هو استخدام المبنى صالات أفراح، إضافة إلى أن العقد تضمن بان الأجرة السنوية تدفع بواقع 30 ألف دينار عند توقيع العقد والباقي على دفعات متساوية قبل نهاية السنة العقدية خلافا لشروط المزاودة التي اشترطت دفعت الأجرة السنوية دفعة واحدة.
وبالتدقيق في أوراق القضية/ تجد المحكمة، أن واقعة هذه القضية تتلخص بان بلدية اربد تمتلك حدائق الملك عبدالله وما هو مقام عليه من مبان بموجب تمويل من الديون الملكي ويوجد مبنى داخل الحدائق يشكل مكرهة صحية لا يستفاد منه وغير مستعمل.
وبموجب الصلاحيات الممنوحة للبلدية بموجب أحكام قانون البلديات توجهت البلدية إلى استثمار المبنى وطرح عطاء لتأجيره لأحد المستثمرين فتم الإعلان لعدة مرات بالصحف اليومية دون أن يتقدم احد وعلى اثر ذلك صدر قرار من المجلس البلدي بتفويض لجنة الاستثمار صلاحية تلزيم العطاء واستثمار المبنى حسب ما يراه أعضاء اللجنة مناسبا.
بعدها تقدم مستثمر بعرض بمبلغ مالي 60 ألف دينار كبدل أجرة سنويا لاستئجار المبنى واجتمعت لجنة الاستثمار وقررت الموافقة على إحالة ضمان صالات ومطاعم حدائق الملك عبدالله إلى المستثمر بعد أن تم التفاوض معه لرفع قيمة البدل ليصبح 70 ألف دينار ولمدة 5 سنوات مع بناء جدار فاصل يفصل المبنى عن باقي الحدائق.
وحسب الأوراق أن مدير الاستثمار رفع القرار إلى رئيس البلدية وبعدها صدر قرار مجلس بلدي بالموافقة على قرار لجنة الاستثمار.
ووفق الأوراق أن المستثمر تسلم مفاتيح المبنى وبدا بأعمال الصيانة والتجهيز والديكور وقام بمراجعة البلدية لمنحة رخصة صالات أفراح فطلب منه مراجعة المحافظة للحصول على الرخصة وتم مراجعة المحافظ فتم تشكيل لجنة للكشف على الموقع والتي نسبت بترك الأمر لمحافظ اربد كونه صاحب القرار ولكون الحدائق منحه من الديوان الملكي.
بعدها قام محافظ اربد بمخاطبة وزير الداخلية لبيان الرأي القانوني وتم مخاطبة الديون الملكي بذات الخصوص ، بعدها جاء رد وزير الداخلية مضمونه أن الحدائق تقع خارج المناطق التجارية والصناعية والحرفية وان القرار بمنح الرخصة حسب تعليمات ترخيص صالات الأفراح من صلاحيات المحافظ، وتم مخاطبة وزارة الداخلية مرة ثانية وجاء الرد أن الحدائق منحة ملكية الغاية منها ليست ربحية.
وعلى اثر تأخر منح الترخيص للمستثمر قام برفع دعوى تعويض ومطالبة مالية على بلدية اربد لدى محكمة حقوق اربد.
وتجد المحكمة، أن المشتكي عليهما ليسا أصحاب قرار بخصوص شروط العقد المبرم مع المستثمر وليس لإرادة أي منهما أي اعتبار قانوني ولا ترتب أثرا لانعدام اختصاصهم بإصدارها هذا من ناحية.
كما تجد المحكمة، أن تقسيط المبلغ على المستثمر كان بناء على تعليمات مباشرة من رئيس البلدية الممثل الشرعي للبلدية بكافة تصرفاتها وهو من طلب منهما أن يقوما بإضافة تقسيط المبلغ إلى شروط العطاء وحيث أن كلا المشتكي عليهما يتبعان إداريا له وحيث انه هو صاحب الصلاحية بإبرام العقود فلا يكون أي منهما المسؤول عن هذا التقسيط لكون تقسيط المبلغ ليس أثرا لإرادة أو قرار أي منها.
وحسب قرار المحكمة انه وباستعراض لشهود النيابة وشهود الدفاع فلا تجد المحكمة في شهادة أي منهم ما يفيد أن تقسيط المبلغ يضيع على البلدية أي مبالغ أو حقوق وبالتالي لا يشكل لجرم إهدار المال العام.

أخبار أخرى