موظفون يعملون ساعات طويلة بأجور زهيدة تحت مسمى العمل الاضافي
صدى الشعب – أسيل جمال الطراونة
يقضي الكثير من الموظفين ساعات طويلة في العمل تحت مسمى العمل الإضافي، وحيث يتقاضى الكثيرون منهم ذات الرواتب والتي تكاد بمعظمها زهدية وليبقى بعضهم بين ساعات العمل الإضافية الطويلة وعدم حصولهم على عطل أسبوعية أو إجازات حتى لو كانت اضطرارية أو حتى طلب مغادرات ومهما كانت الأسباب، وليتردد السؤال بلا إجابة إلى متى ذلك…
8 ساعات يومياً و 48 أسبوعياً
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود لـ “صدى الشعب”، إن ساعات العمل المطلوبة من العامل هي 8 ساعات يوميا وبمقدار 48 ساعة في الأسبوع، مشيرا إلى أنه وفي حال احتاج صاحب العمل ساعات عمل إضافية عليه أن يأخذ موافقة العامل على العمل.
ماذا عن العمل الإضافي بالعطل الرسمية؟
وأضاف الزيود أن العمل الإضافي يحسب للعامل على حسب الحالة، ففي الحالة الأولى عندما يكون العمل الإضافي في الأيام العادية يحسب أجر العامل بالعمل الإضافي 125% من اجره المعتاد، وفي حال كان العمل الإضافي في العطل الرسمية والعطل الأسبوعية والأعياد الدينية تكون 150% من أجره المعتاد.
لم يحصل على الأجر!
وفي حال تم تشغيل العامل في القطاع الخاص ولم يتم اعطاؤه أجره او امتنع صاحب العمل مع اعطاءه أجره يستطيع العامل تقديم شكوى عمالية عبر منصة (حماية) الإلكترونية، وهي منصة لوزارة العمل يستطيع الدخول إليها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وايضا عندما يصر صاحب العمل على عدم رفع الأجر للموظف يتخذ بحقه الاجراءات المنصوص عليها بقانون العمل، وهي بعقوبة أو غرامة مالية لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار، ولا يجوز تخفيض هذه المبالغ حال ذهبت إلى المحكمة .
بدوره يقول مراد كتكت مسؤول الإعلام والاتصال في المرصد العمالي الأردني، إن قانون العمل الأردني أعطى الحق لصاحب العمل بأن يزيد عدد ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية للموظف بشرط أن يتقاضى العامل اجراً إضافياً على هذه الساعات .
حالات مسموح العمل بها كـ(إضافي)
وأشار كتكت إلى الحالات المسموح العمل بها كعمل إضافي الحالة الأولى القيام بأعمال الجرد السنوية أو إعداد الميزانية أو الحسابات أو لتلاشي وقوع مخاطر في البضاعة أو أي مواد أخرى أو لتلاشي وقوع أي خسارة مادية .
وأوضح كتكت أن هناك بعض المنشآت خصوصا المنشآت المتوسطة في القطاع الخاص لا تطبق هذه المادة وتعمل على تشغيل العمال لاسباب غير هذه الاسباب التي تم ذكرها، مشيرا إلى أهمية التكثيف الرقابي من قبل فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل ، لافتا إلى أن قانون العمل استثنى من المواد المتعلقة بالعمل الإضافي في حال قيام الموظف بمهام الإشراف العام على المؤسسة او ادارتها وايضا استثنى العمال الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل والسفر داخل او خارج المملكة.
وبين أن الحالات التي يحق فيها للموظف أن يطلب اجره على ساعات العمل الإضافي، وهي الحالة اللأولى اذا زادت عدد ساعات العمل اليومية او الاسبوعية للموظف وهنا يتقاضى عن الساعة الواحدة الاضافية أجر لا يقل عن 125% من اجره المعتاد، وفي الحالة الثانية اذا قام بالعمل في العطل الأسبوعية أو المناسبات الدينية والعطل الرسمية وهنا يتقاضى أجر اضافي عن دوام العطلة الواحدة أجر لا يقل عن 150 بالمئة .
ظروف الحياة الصعبة
من جهته يقول أحد الموظفين لـ(صدى الشعب)، أنه يعمل ساعات عمل إضافية بسبب ظروف الحياة الصعبة وانه إذا لم يعمل عدد ساعات اضافية لن يستطيع أن يكمل يومه وجلب وتوفير الحاجات الأساسية التي يحتاجهان بينما يقول موظف آخر أنه يعمل بمقدار ١٠ ساعات يومياً ويتخلله نصف ساعة استراحة وأن من أسباب عمله بساعات إضافیه قلة فرص العمل .
وأكد الموظف ناصحاً، أنه من يجد فرصة عمل عليه أن يتمسك بها مهما كانت متطلبات هذا العمل حتى لو كانت زيادة عن التي يفرضها قانون العمل سواء ساعات أو أكثر، متسائلاً هل يستطيع القانون أن يفرض وجوده و يوقف أي تجاوزات وهل يتم احتساب عدد ساعات العمل للعاملين في المنشآت الخاصة، وكذلك التساؤل ما هي الإجراءات المتخذة بحق المتجاوزين على قانون العمل الأردني .