صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد وزير العدل بسام التلهوني على أن الأسباب الرئيسة في التوسع في استخدام العقوبات البديلة تتمثل في تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من العود الجرمي.
وأشار التلهوني خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن مشروع القانون المعدل يتضمن مجموعة من بدائل العقوبات السالبة للحرية، تهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية وتعزيز فرص إعادة التأهيل والحد من العود الجرمي.
وأوضح أن هذه البدائل تشمل الخدمة المجتمعية، والبرامج التأهيلية، وإخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان، إلى جانب المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة، بالإضافة إلى إلزامه بالإقامة في منزله أو ضمن منطقة جغرافية محددة، سواء بشكل جزئي أو كلي، وذلك للمدة التي تحددها المحكمة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز العقوبات البديلة التي تسهم في تقويم السلوك وتحسينه ودمج المحكومين في المجتمع بطريقة أكثر فاعلية.
وأكد على وجود مجموعة من المعايير والشروط التي تُحدد أهلية النزيل للاستفادة من العقوبة البديلة، وذلك في إطار تعزيز نهج العدالة الإصلاحية وتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح.
وأوضح أن من بين أبرز هذه الشروط عدم وجود حالات التكرار، وفقًا لأحكام القانون (م 101/102/103) من قانون العقوبات، إلى جانب تقرير الحالة الاجتماعية، وحسن السيرة والسلوك، خاصة في حالات استبدال السنة الأخيرة المتبقية من العقوبة السالبة في حال كانت العقوبة تزيد على ثلاث سنوات وتصل حتى ثماني سنوات.
وأضاف أن من الشروط أيضًا إسقاط الحق الشخصي في قضايا الجنايات الواقعة على الأشخاص، وذلك في القضايا التي لا تزيد العقوبة فيها عن ثلاث سنوات.
الجرائم المستثناة
وأكد أن العقوبات البديلة لا تنطبق على جميع الجرائم، موضحًا أن هناك جرائم محددة مستثناة من الاستفادة من هذا النظام، نظرًا لطبيعتها الخطرة أو ارتباطها بأمن الدولة.
وكشف أنه من بين الجرائم المستثناة الجنايات الواقعة على أمن الدولة، وجنايات تزوير البنكنوت مع الجنايات المتعلقة بالمسكوكات، إضافة إلى الجنايات الواقعة على الأشخاص، ما لم يقترن ذلك بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي.
وأضاف ان قائمة الاستثناءات تشمل ايضاً الجنايات المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، وجرائم التعذيب، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب، والجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ولفت أن قائمة الاستثناءات تتضمن أيضًا الجرائم الواردة في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، والجنايات المنصوص عليها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العلم والخدمة الاحتياطية.
القانون يمنح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحيات جديدة للتحقق من تنفيذ البدائل
وأكد أن متابعة تنفيذ العقوبات البديلة تتم عبر آليات رقابة متعددة تشمل الوسائل الإلكترونية المتاحة، إلى جانب الجولات الميدانية والاتصالات الهاتفية، مضيفاً أن هناك أيضًا نظامًا محوسبًا قيد الإنشاء، فضلاً عن استخدام السوار الإلكتروني لضمان الالتزام بتنفيذ البدائل المرتبطة بالرقابة الإلكترونية.
وأشار إلى أن التعديل الجديد في القانون يمنح صلاحية لقاضي تنفيذ العقوبة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تنفيذ البدائل المحكوم بها، بما يضمن تحقيق العدالة الإصلاحية بشكل فعال.
وأكد أن قانون العقوبات البديلة المعدل سيدخل حيز التنفيذ بعد صدور الإرادة الملكية السامية به ونشره في الجريدة الرسمية، متوقعًا أن يبدأ سريانها في شهر حزيران المقبل.
وأوضح أن التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات البديلة ستسهم بشكل كبير في الحد من اختلاط المحكوم عليهم مع المجتمع، مما يسهل عملية إدماجهم ويقلل من احتمالية عودتهم إلى ارتكاب الجرائم، مضيفاً أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز فرص إعادة التأهيل والاندماج الفعّال للمحكوم عليهم.
الغرامة بدل السجن لـ6 أشهر وتقسيطها لعامين
وأكد التلهوني خلال حديثه لـ”صدى الشعب” على أنه يستفيد من التعديلات بموضوع الاحكام الصادرة بالحبس لغاية 6 أشهر باستبدالها بالغرامة
وأوضح أنه سيتم استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، مع إمكانية تأجيل دفع الغرامة وتقسيطها على مدار عامين، بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس ووقف التنفيذ في القضايا المفصولة.
وأشار إلى أن تطبيق هذه البدائل بشكل واسع سيوسع دائرة المستفيدين منها، مما يساهم في الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل .
وكان مجلس النواب اقر مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعدما أقره مجلس الوزراء الذي تم بموجبه توسيع العقوبات البديلة بدلا من الحبس.






