الزيود: منصة (حماية) وجدت للتبليغ عن حالات عمالة الأطفال
أبو دلو: تعاون بين “الداخلية” و”التربية” للتعامل مع عدم حضور الأطفال للمدارس
صدى الشعب – حلا باسل الحَبيس
لا تزال العديد من المنظمات والجمعيات وحتى الجلسات النقاشية تتكلم عن أهمية تطبيق حقوق الأطفال وبالأخص التركيز في تعليمهم بدلًا من إخراجهم من قبل المسؤول عنهم من التعليم وإدخالهم ضمن عمالة الأطفالصدى الشعب –
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن لدى الوازرة آلية للتبليغ عن حالات عمالة الأطفال من خلال رابط إلكتروني على موقع الوزارة عبر بوابة التفتيش أو من خلال منصة “حماية” الإلكترونية.
وأضاف أن الرابط الإلكتروني Childlabor.mol.gov.jo، يعمل بالتنسيق والتعاون بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم.
وأكد الزيود أن لدى وزارة العمل جهدًا توعويًا لمكافحة عمل الأطفال في الأشهر الثمانية من العام الحالي، حيث نفذت 31 نشاطًا لرفع وعي الأهالي بخطورة عمالة الأطفال، وأشار إلى أن عدد حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق التفتيش منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب من العام الجاري بلغت 131 حالة، لافتًا إلى أن الوزارة حررت في ذات الفترة 64 مخالفة و34 إنذارًا تتعلق بعمل الأطفال، وأضاف أن الوزارة تلقت 78 شكوى عمل أطفال عبر منصة (حماية)، فيما تلقت عبر الرابط الإلكتروني 22 بلاغا.
وعن الإجراءات القانونية، أضاف الزيود أن المادة (73) من قانون العمل تنص على أنه “لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور”، فيما تنص المادة (74) من القانون ذاته أنه “لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة”، ويحظر قانون العمل المادة (75)، تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحًا، وفي أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية.
ووفق المادة (76)، فإن على صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم مستندات عدة؛ صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة، ويشترط أيضًا موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.
وفيما يخص المخالفات والعقوبات قال الزيود، إن المادة (77) حددت عقوبة مخالفة لتشغيل الأطفال، حيث “يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حالة ارتكابه أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية”.
وتابع الزيود “إضافة إلى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار (ولا تزيد على (1000) دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام، وتضاعف الغرامات المنصوص عليها في حالة التكرار”.
وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة الداخلية عبدالكريم أبو دلو التسرب المدرسي يُعَد -مهما كانت أسبابه- من الحالات التي تتطلب تدخل الحاكم الإداري، وفق (دليل العاملين في وزارة الداخلية للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي؛ والعنف الأسري وحماية الطفل).
وفي هذا السياق، يوجد تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم حول هذا الموضوع لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته، حيث يتم التنسيق بين الحاكم الإداري المختص ومديرية التربية والتعليم المعنية، حول حالة الطالب الدراسية ومدى عدم التزامه بالدوام المدرسي وفق مسار إجرائي معين، يرتبط بآلية تبليغ الحاكم الإداري عن الحالة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
وبناءً على ذلك، يتم طلب ولي أمر الطالب وإتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، التي تضمن التزام الطالب بالدوام المدرسي وفق طبيعة الحالة.






