قالت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان عمان إن مشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، “لم يحو هذه الجريمة بكل أبعادها، فضلًا عن وجود خلل في صياغة نصوص وعبارات، قد تكون مدخلا للالتفاف على نصوص القانون عند تطبيقها”.
وأضافت، في مذكرة أرسلتها إلى مجلس النواب الذي سيناقش مشروع القانون، الأسبوع الحالي، ” ان هنالك افعالا وممارسات لم يشملها القانون، مثل: من أنشأ او أسس او أدار او موَّل جماعة اجرامية منظمة هدفها او من اهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، أو من احتجز او أخفى او حاز دون مسوغ قانوني او أتلف وثيقة سفر او اقامة او هوية”.
ودعت إلى تعديل اسم اللجنة المشكلة، من اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، الى اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى “خلو” المشروع من تحديد بعض مهام وصلاحيات اللجنة، كمتابعة مستوى تنفيذ التزامات الاردن الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية، واصدار تقارير سنوية عن الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات والبيانات الاحصائية بكل ما يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وتزويد الجهات المعنية بها.
وأكدت “تمكين” أن مشرع القانون “اغفل امورا عديدة ومنها الحق في الحصول على المساعدة القانونية وبالاخص الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية للمطالبة بالتعويضات الناشئة عن كونهم ضحايا”.
وقالت “ورد في الفقرة ج من المادة 12 من مشروع القانون المعدل، رغم مما ورد في اي تشريع آخر، للمدعي العام ان يقرر التوقف عن ملاحقة اي من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر في الحالات التالية:
1 – إذا تبين ارتكابه ايا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون او مشاركته فيها او تدخله بها او تحريضه عليها.
2 – اذا ارتكب جنحة مرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر او شارك فيها او تدخل بها او حرض عليها”.
وأوضحت ان في هذا النص “عور قانوني من ثلاثة جوانب، الأول: الصلاحية للمدعي العام دون المحكمة، ودون بيان معايير واسس لهذه الصلاحية وكيفية العمل بها لاسيما ان اعطاء الصلاحية للمحكمة اولى حتى يتسنى لها اصدار قرارها باعفاء المجني عليه (الضحية) من العقوبة، الثاني: الاصل بوقف الملاحقة ليست صلاحية لاحد بل تقرير ان الفعل غير مجرم او غير مجرم ابتداء، ثم اعفاء الضحية من العقوبة”.
“والثالث: وقف الملاحقة وردت حصرا للجنح دون الجنايات والمخالفات، وهذا متناقض مع الماهية الجزائية للجرائم والمبادئ المقررة للاحكام العامة، فالأولى ان تكون جميع الافعال متى ارتبطت ارتباطا مباشرا بكونه ضحية أن يتم اعفاؤه من العقوبة”، حسب المذكرة.
وأوصت “تمكين” بتعديل النص، ليصبح: “لا يعد المجني عليه (الضحية) مسؤولا مسؤولية مدنية او جزائية عن اي جريمة من الجرائم الاتجار بالبشر متى نشأت او ارتبطت مباشرة بكونه مجنيا عليه (ضحية )”.
واكدت المذكرة ضرورة التوفيق بين مصطلحات القانون ولاسيما عبارة “المجني عليه” و”ضحية”.