2025-12-22 | 8:50 مساءً
صحيفة صدى الشعب
  • الرئيسية
  • محليات
  • عربي دولي
  • جامعات
  • اقتصاد
  • الرياضة
  • تكنولوجيا
  • أخبار الفن
  • صحة و جمال
  • وظائف
  • تلفزيون صدى الشعب
  • عدد اليوم
    • الصفحات الكاملة لصحيفة صدى الشعب PDF
No Result
View All Result
صدى الشعب
Home اخر الاخبار

هؤلاء لن يشملهم العفو العام …وهؤلاء سيشملهم بشرط ‘المصالحة’

الأربعاء, 20 مارس 2024, 19:36

 صدى الشعب : – ذكر قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 الجرائم المستثناه من العفو.

كما أشار الى الجرائم المستثناة من العفو العام بشرط المصالحة.
وجاء في قانون العفو العام رقم 5:
المادة 3
أ. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:
1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
2. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 – 175) والمادة ( 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
4. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185 – 187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
5. جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة خلافا لأحكام المـادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377 – 381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
6. جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (4) من المادة (327) ، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
7. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد ( 400 – 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان مكررا لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.
8. جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9. جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262-264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
10. جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11. الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 -31) و (33) و ( 34) و (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 02006
12. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
13. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) والمواد (15 – 20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
14. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
15. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .
16. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (16) و (23) و (26 – 28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 .
17. جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد أصول او فروع المشتكى عليه.
18. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .
19. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 والشروع فيه.
20. الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
21. الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
22. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.
23. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، ما لم يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون خلال (180) يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
ب. يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:
1. جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1) و (3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) والشروع المنصوص عليه في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.
2. جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008.
3. جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
4. جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين ( 334 مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
5. جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
6. جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417-421) والمادة ( 423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
7. جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8. جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (210) و (214) و (221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (379) و (455) و (456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.
10. جرائم الحرق خلافا لأحكام المواد (368 – 373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند .
12. جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة
ShareTweetSendShare

أخبار أخرى

محليات

السيطرة على حريق بمكب النفايات بالعقبة

الإثنين, 22 ديسمبر 2025, 16:43
محليات

محافظ الزرقاء يزور فرع نقابة الصحفيين ويؤكد على ضرورة حماية المهنة من الدخلاء

الإثنين, 22 ديسمبر 2025, 15:22
محليات

إطلاق مبادرة “زيتونة الأمل” في لواء الرمثا لدعم الأسر المحتاجة وتعزيز الزراعة المنزلية.

الإثنين, 22 ديسمبر 2025, 14:17
محليات

مسوّدة نظام تلزم الناطق الإعلامي بالرد على جميع القضايا عبر منصة “ناطق”

الإثنين, 22 ديسمبر 2025, 12:14
محليات

وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى الرياض

الأحد, 21 ديسمبر 2025, 21:28
محليات

وزير العدل يستقبل السفير الصيني في عمّان

الأحد, 21 ديسمبر 2025, 18:08
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اعلن لدينا
  • اتصل بنا

© 2023 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة صدى الشعب الاردنية اليومية

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • محليات
  • عربي دولي
  • جامعات
  • اقتصاد
  • الرياضة
  • تكنولوجيا
  • أخبار الفن
  • صحة و جمال
  • وظائف
  • تلفزيون صدى الشعب
  • عدد اليوم
    • الصفحات الكاملة لصحيفة صدى الشعب PDF

© 2023 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة صدى الشعب الاردنية اليومية