صدى الشعب – مشكلة تقع فيها الكثير من الفتيات، وهي الجلوس أمام زوج الأخت دون حجاب، فهل يجوز لها ذلك ما دام أختها على قيد الحياة ويحرم عليها زوجها، أم وجب عليها الالتزام بالحجاب؟
وفي هذا حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول هذه النقطة بأنه لا يحل للرجل الاطلاع على أخت زوجته أكثر من الوجه والكفين، كما يحرم عليه الخلوة بها لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، والمحرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها، كما قال الله تعالى في سورة النساء: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ»، فالتحريم للجمع بينهما في الزواج لا لأصل الزواج، بحيث إنها تحل له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموت أو طلاق
واستشهدت دار الإفتاء المصرية بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، وتدل الآية الكريمة على ما يجوز للفتاة إبداء من زينتها وما لا يجوز، ومن يحل لها أن تبدي من بعض الزينة أمامهم من الرجال
فرض الرجل الحجاب على زوجته
وفي سؤال آخر أجابت عن دار الإفتاء المصرية حول حكم فرض الرجل الحجاب على زوجته، وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، أنه على الرجل أمر أهل بيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المعصية، بالموعظة الحسنة والإرشاد، وتوفير السبل لهم لتحقيق ذلك، مؤكدًا على ضرورة ارتداء المرأة للحجاب، لأنه حق من حقوق
وتابع «شوقي» إذا كانت المرأة غير محجبة، يأتي دور الزوج في أمرها بلطف وموعظة حسنة، وينصحها ويذكرها بفرض ارتداء الحجاب، ويحثها عليه ويظل كذلك، ويداوم على نصحها، لأنه من واجبه نصيحة أهل بيته في الأمور الدينية والدنيوية»
وأوضح مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز للزوج إيذاء زوجته نفسيًا أو بدنيًا، ليجبرها على ارتداء الحجاب، إذ لم يأمر الله أحدًا أن يجبر الناس على طاعته، بل أمر بالأمر بها على جهة التذكير والحث، فإن قام الزوج بذلك، فلا إثم عليه في تركها الحجاب