صدى الشعب – عملاً بإحكام الفقرة (ب) من المادة 6 من قانون تحصيل ألأموال العامة رقم (6) لسنة 1952، و تديلاته و بدلالة الفقرة (ج) من المادة 23، من قانون الإدارة المحلية لسنة 2021، يرجى من السادة المذكورين تالياً المبادرة بدفع المبالع المترتبة عليهم، لحساب بلدية الرصيفة، لدى دائرة ضريبة الأبنية و لأراضي و المبينة إزاء كل إسم منهم، خلال فترة أقصاها 60 يوم من تاريخ نشر هذا الإعلان، و في حال تخلفهم عن الدفع ستتخذ بحقهم الإجراءت القانونية اللازمة: