حكمت محكمة صلحية بإدانة الطبيب شقيق وزير صحة أسبق بمخالفة قانون السير والمتمثل بتغيير المسرب بشكل مفاجئ والحكم عليه بالغرامة (50) دينارا والرسوم.
كما حكمت، بادانة شقيق الوزير، بجرم قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم (نسبة الكحول الإيثيلي 272 مليغرام في دم شقيق الوزير) والحكم بالغرامة خمسمائة والرسوم والحبس شهراً واحداً والرسوم.
وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس شهراً والرسوم والغرامة خمسمائة دينار والرسوم