قرالة : تسجيل جميع القضايا لدى المدعي العام وتحويلها إلى وحدة الجرائم الإلكترونية
فاخوري: صفحات على مواقع التواصل تستغل الظروف المالية للمواطنين
قانون الصحة العامة وقوانيين النقابة تمنع غير المسجلين من ممارسة أو الإعلان عن أي إجراء طبي
صدى الشعب – رغد الدحمس
أشار الناطق الإعلامي لنقابة الأطباء، الدكتور حازم قرالة، الى تعامل لجنة ضبط المهنة في النقابة مع ثماني قضايا انتهاك للمهنة خلال الفترة الأخيرة، وتضمنت القضايا أربع حالات لأشخاص ينتحلون صفة طبيب ويمارسون مهنة الطب خلافاً لأحكام القانون.
ولفت الى تسجيل قضية تزوير جنائي تتعلق بأوراق رسمية، وقضية لشركة إعلانات تنشر إعلانات مخالفة للقانون بالإضافة إلى ذلك، تم التعامل مع قضية طبيب عام يقوم بالتعريف عن نفسه كاختصاصي، وقضية لطبيب عربي غير مصرح له بممارسة المهنة في الأردن.
وأكد قرالة لـ”صدى الشعب” أنه تم تسجيل جميع هذه القضايا لدى المدعي العام وتحويلها إلى وحدة الجرائم الإلكترونية لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي إطار جهودها المستمرة لضبط ممارسات المهنة، أكدت عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيسة لجنة ضبط المهنة، الدكتورة مها فاخوري، أن النقابة تعمل بشكل حثيث لمكافحة ظاهرة ممارسة الطب من قبل أشخاص غير مرخصين، مشيرة إلى أن النقابة تلجأ إلى القضاء عبر الجرائم الإلكترونية لتوثيق حالات الانتحال والتعدي على المهنة.
وأوضحت أن هناك قوانين واضحة، مثل قانون الصحة العامة وقوانين نقابة الأطباء، تمنع أي شخص غير مسجل في النقابة من ممارسة أو الإعلان عن أي إجراء طبي، لافتا الى ان النقابة تضع كافة القضايا بين يدي القضاء والوزارات المختصة وذلك لان النقابة جهة رقابية وليست تنفيذية.
وتطرقت فاخوري إلى مشكلة انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يعلن من خلالها أفراد غير مرخصين عن أنفسهم كأطباء، لافتا الى ان بعض المواطنين يلجون إلى هذه الصفحات بسبب أوضاعهم المالية الصعبة، مما يجعلهم فرصة من قبل المستغلون لهذه الظروف عبر خفض الأسعار واستخدام منتجات قد تكون غير أصلية، مؤكدة على أن دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء مهم جداً في هذه القضية وهم غير مقصرين.
وأشارت إلى انتشار الظاهرة بين أخصائي البشرة وأخصائي التغذية، وحتى بين بعض الصيادلة الذين يعلنون عن أنفسهم كأطباء، مؤكدة على أن الإعلانات يجب أن تكون دقيقة بحيث يظهر الاختصاص الحقيقي للطبيب.
وأشارت إلى المادة 64، يُعاقب كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مقيدًا في السجل بغرامة تصل إلى 100 دينار، وتتضاعف العقوبة مع إغلاق العيادة في حالة الاستمرار في الممارسة، مشيرة الى المادة 65 والتي تنص على أن “من يمارس عملًا طبيًا دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق أحكام قانون الصحة العامة”.
وأكدت أن المادة 5 من قانون الصحة العامة تمنع انتحال صفة الطبيب، وتنص الفقرة (ب) على أنه “لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان أو ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير”.
كما اشارت الى المادة 62 من نفس القانون تنص على العقوبات المتعلقة بانتحال صفة الطبيب، والتي تتراوح بين السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، أو غرامة مالية تتراوح بين ألفي دينار وخمسة آلاف دينار، أو بكلتيهما وتشمل العقوبات الممارسين لأية مهنة طبية أو صحية دون ترخيص، وأولئك الذين لم يبلغوا عن حالات الأمراض السارية.
وأشارت فاخوري إلى التواصل المستمر مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة لضبط التراخيص الخاصة بصالونات التجميل والعيادات غير المرخصة، مؤكدة على ضرورة تحرك الجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة والحد منها.
وأختتمت حديثها بقولها: “لابد من التحرك المستمر والعقوبات الصارمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات والحفاظ على سلامة المواطنين”.