دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المدينين من أفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للضمان الاجتماعي إلى الاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم بنسب متفاوتة والحصول على اعفاءات مجزية من فوائد التأخير والغرامات، هذا بالإضافة الى إمكانية تقسيط المبالغ المترتبة عليهم بفائدة تقسيط تصل الى (1) % سنوياً في حال المبادرة بطلب التقسيط خلال المرحلة الأولى من التسهيلات علماً بأن فترة التقسيط حسب أمر الدفاع رقم (15) تمتد الى (120) شهراً.
وبينت المؤسسة عبر بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن هناك أربعة مراحل للإستفادة من برنامج التقسيط موضَّحةً حسب الجدول الآتي:
المرحلة فترة السريان
التقدم بالطلب خلال الفترة
الـمزايا
نسبة الاعفاء من الفوائد والغرامات
فائدة التقسيط السنوية
الأولى
من 10/8/2020
حتى نهاية يوم 30/9/2020
60%
1%
الثانية
من 1/10/2020
حتى نهاية يوم31/10/2020
30%
2%
الثالثة
من 1/11/2020
حتى نهاية يوم30/11/2020
20%
3%
الرابعة
من 1/12/2020
حتى نهاية يوم 31/12/2020
10%
4%
وأشارت المؤسسة الى أن أحكام أمر الدفاع هذا تطبق على المدينين من غير المنشآت(الأفراد) بالمبالغ المصروفة لهم دون وجه حق وفقاً لإجراءات يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تطبيقية ستصدرها المؤسسة لهذه الغاية.
وأكدت المؤسسة إلى أن المنشآت المدينة تستفيد من كافة الاعفاءات المقررة في أمر الدفاع هذا في حال قيامها بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعةً واحدة أو من خلال تقسيطها، مبينةً أنه إذا تخلف المدين عن تسديد أي قسط من أقساط الاتفاقية المبرمة بموجب أمر الدفاع هذا يتم تحميله كامل القسط مع فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الاضافية والفوائد القانونية المستحقة على القسط نفسه قبل الإعفاء.
وأوضحت المؤسسة أنه ولغايات تطبيق أحكام أمر الدفاع هذا يعتمد تاريخ تقديم الطلب من قبل المنشأة على أن تقوم المنشأة باستكمال اجراءات التقسيط خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً، كما أوضحت المؤسسة أنه وفي حال تخلف المدين عن سداد ما مجموعه(10) أقساط أو( 50 )% من قيمة الإتفاقية تعتبر الإتفاقية لاغية للمبالغ غير المسددة وتطبق على المديونية أحكام نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم( 14 ) لسنة(2015) وتعديلاته.
وبينت المؤسسة أنه يستفيد من هذا البرنامج جميع منشآت القطاع الخاص باستثناء(المنشآت المملوكة للحكومة أو للمؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو قطاعات البنوك / التأمين / الاتصالات / الكهرباء / المياه) وأي منشأة يتم استثناؤها بقرار من مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.