صدى الشعب – أكد مصدر قضائي أن محكمة الجنايات الصغرى و المتخصصة بجنايات الفساد أصدرت قراراً بوقف ملاحقة أحد أعضاء مجلس الأعيان الحالي، بجناية الاستثمار الوظيفي.
و تشير القضية، التي أتهم بها سعادته، بقيامه بتأسيس شركة أئتلاف دولية للاستشارات القانونية”شركة محاماة” وسجلت لدى مراقبة الشركات المدنية على أساس أن حصة سعادته 95% ومعه شريك آخر وهو محامي مزاول بنسبة 5% حيث اتضح ان الشريك كان شريكاً صورياً.
وبعد تأسيس الائتلاف قام المتهم بتوقيع اتفاقية أتعاب محاماة مابين الجامعة التي هو رئيسها والطرف الثاني بحصة 95% تعود لها طالباً من مساعده للشؤون الإدارية والتنفيذية التوقيع عالاتفاقية من جانب الجهة مع المحامي في الائتلاف الذي له حصة 5%.
وتضمنت الاتفاقية صرف ألف دينار للائتلاف بالإضافة الى 5% أتعاب عن كل قضية، وبدأ العمل من قبل أحد المحامين وهو المناب بمراجعة المحاكم والإنابات وموكلاً عن الائتلاف إضافة لثلاثة محامين آخرين يعملون مقابل الأجر بالرغم من أن لهم 50 حصة في الائتلاف، وفي تاريخ 2013/1/30 قام المتهم بإدخال أحد ابنائه كشريك في 50 حصة إلى أن تنازل عنها بتاريخ 2021/1/24.
وخلال هذه الفترة اخذت ترد مطالبات وشيكات بدون رصيد ومنها بنك محلي بمواجهة الجهة التي يترأسها العين، بمليون و250 الف دينار ودعوى أخرى مقامة من البنك المذكور لشيك لا يقابله رصيد بقيمة خمس ملايين دينار ودعوى حقوقية ثالثة بالمطالبة من البنك المذكور للجهة بقيمة مليون و250 الف دينار ودعوى رابعة بدائية حقوقية بقيمة 20 مليون و592 الف و705 دنانير لصالح بنك آخر وغيرها من الشركات الآخرة والتي بلغ مجموع المطالبات الكلية في تلك الدعاوى ما مجموعه 31 مليون و792 الف دينار أي أن أتعاب الائتلاف التابع للمتهم قد وفق الاتفاق وهي نسبة 5% فقد بلغ ماقدرته لجنة الأتعاب مليون و270 الف و التي صرفت للمحامي … وليس للمتهم او لاحد أبنائه والذي يعمل محامياً وهنا كانت المفاجئة.
اعترض المتهم ورفع قضية ضد المحامي .. لدى مدعي عام عمان على سند القول ان المحامي يعمل في الشركة كمتعاون وان وضع اسمه في الوكالات كأصيل وان وضع اسمه لدى لجنة الأتعاب في دعوى التقدير بصفته الشخصية دون موافقة الائتلاف هو لاغتصاب حقوق المشتكية وخيانتة للأمانة وأسند إليه تهمة إساءة الأمانة وحولت الى صلح جزاء عمان وبالنتيجه إعلان عدم مسؤولية المحامي المذكور عن تهمة إساءة الائتمان.
وبعد استجواب العين الحالي المتهم أعترف بالتوقيع على عدد من الوكالات بأنها بتوقيعه أثناء استلامه لمنصب رئيس الجامعة وبالتحقيق تبين أن المعاملات التي أنكر وكالتها كانت تعود للمتهم الذين دون عليها مشروحاته الأمر الذي يعني إجازته الضمنية للوكالتين.
وعلى ذلك فان المبالغ التي ترتبت على الجهة ،نتيجة إبرام اتفاقية أتعاب المحاماة عن شقي الأتعاب بحسب الاتفاقية المبرمه مبلغ 27 الف و933 دينار بدل استشارات قانونية ومبلغ مليون و418 ألف دينار والذي يمثل نسبة ال 5% إضافة لمبلغ 15 ألف و364 دينار وهذا ثابت أن هذه المبالغ دفعت للمتهم العين الحالي حيث جرت الملاحقة وتحولها إلى مدعي عام هيئة النزاهة والفساد.
وأثناء المحاكمة تبين أن المتهم عيناً مما يمنع توقيفه وفي جلسة 26-6-2025 اسقط وكيل الجهة المدعية بالحق الشخصي حق موكلته الشخصي والإدعاء بالحق إسقاطاً نهائياً حيث قدم المتهم مذكرة تؤكد عدم مطالبته عن أي أتعاب وأنه قد حصلت مصالحة بينه وبين الجهة التي يترأسها العين، وبناءً عليه تم إسقاط الشكاوى بين بعضهم البعض والقرار الصادر عن النائب العام، ثم ورد قرار اللجنة القضائية من قانون الجرائم الاقتصادية بالموافقة على قرار النائب العام بوقف ملاحقه المتهم حيث قررت المحكمة وقف الملاحقة واعتبار القضية منتهية.
(خالد العجارمة – حُرر بتصرف)






