صدى الشعب – في سابقة قضائية، ألغت المحكمة الإدارية قرارا لرئاسة الوزراء والمتعلق بإقالة عضو سابق في هيئة سلطة إقليم البترا السياحي.
وفي القرار الذي أصدرته الهيئة الثلاثية برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور سعد اللوزي و الدكتور محمد البخيت، تم الطعن بقرار رئاسة الوزراء إضافة لوظيفته والذي يمثلهم رئيس النيابة العامة الادارية.
وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣ تقدم المستدعي عبر وكيله المحامي راتب النوايسة للطعن في قرار رئاسة الوزراء الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨ والمتضمن من حيث النتيجة إنهاء عضوية المفوض السابق المستدعي من هيئة مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا السياحي.
وبتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٥ تم تعيين المستدعي عضو في مجلس المفوضين في البترا لغاية المدة المتبقية من عمر المجلس لغاية ٢٠٢٦/٢/١٥ كمفوض مالي وإداري وبعد عام تم إصدار قرار من قبل السلطة موجه لرئاسة الوزراء بالاستغناء عن خدماته لحاجة المجلس لتعزيزه بالخبرات الفنية والإدارية حيث وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس مفوضي البترا.
المحكمة رأت أن من أسباب إقالة المفوض حسب المادة ١٠ لقانون سلطة إقليم البترا التنموي والسياحي لعام ٢٠٠٩, الاستقالة أو الحالة الصحية أو تغيبه عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر أو ست جلسات غير متتابعة خلال العام أو مخالفة الفقرة ب من المادة السابعة أو خالف شروط العضوية.
وبينت المحكمة أن من شروط تعيين المفوض حسب المادة ٧ من نفس القانون أن يكون أردني الجنسية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وغير محكوم بجنحة ولا مالكاً ولا يعمل في مؤسسة أخرى.
ورأت المحكمة أن فقرات المادة ١٠ حددت شروط إقالة المفوض وأن مجلس الوزراء هو جهة الاختصاص بإقالته وهي سلطة مقيدة مشروطة بتوفر أحد أسباب الإقالة كما في المادة ١٠ ولم يرد القول كما جاء في رد النيابة العامة الإدارية بأن مجلس الوزراء صاحب صلاحية تقديرية بإنهاء خدمة المفوض وفق المادة السادسة إلا أن المحكمة رأت أنه لم يتوفر في المفوض أي سبب وفق المادة لإقالته فيكون القرار المشكو منه والحالة هذه قد شابها عيب في تطبيق القانون لذا قررت المحكمة الغاءه قراراً قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا.
“الرأي”