صدى الشعب – يتعرض معظم الرجال بصورة طبيعية إلى انتشار الشعر الأبيض في الرأس مع التقدم في العمر، لكن الأمر يكون مزعجا للغاية للشباب، الذين يضرب الشيب رؤوسهم في سن صغيرة، ما يجعلهم يتساءلون عن حكم الدين في استخدام الرجل للصبغة السوداء، لإخفاء الشعر الأبيض.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على كل الأسئلة المتعلقة بصبغ الرجل لشعره، مبينة حكم استخدامه الصبغة السوداء لإخفاء الشعر الأبيض، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.
حكم استخدام الصبغة السوداء للرجل
اختلف الفقهاء في حكم الاختضاب بالسواد، مع إجماعهم على جوازه في الحرب، ليظهر المجاهدون أكثر شبابًا وجَلَدًا وقوةً، ليكون ذلك أهْيَبَ للعدو؛ فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بتحريمه فيما عدا الجهاد، ومنهم من رخّص فيه مطلقًا، ورأى أنه لا حرج على فاعله.
أما دليل من قال بتحريمه: فهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» رواه أبو داود والنسائي.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رواه مسلم في «صحيحه» وأبو داود في «سننه». والأصل أن النهي يقتضي التحريم، والقائلون بالكراهة يحملون النهي هنا على الكراهة؛ لتعلقه بأمور العادات.
أما أصحاب الرأي القائل بالجواز، فيستدلون بحديث صهيب الخير رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا -أي للشيب- السَّوَادُ؛ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ أعدَائكم» رواه ابن ماجه وحسَّنه البوصيري.
وقد اختضب بالسواد جماعةٌ من الصحابة؛ منهم سيِّدَا شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام وغيرهما، ولم يُنقل الإنكار عليهم من أحد، وكان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بالخضاب بالسواد، ويقول: هو تسكينٌ للزوجة وأَهْيَبُ للعدو، وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قومٍ هذه صفتهم لا أنّ عدم وجدانهم رائحة الجنة بسبب خضابهم بالسواد.
وبناءً على ذلك: فإن هناك اختلافًا بين الفقهاء بين الجواز وعدمه في مسألة الخضاب بالسواد، فلا حرج على مَن أخذ بأيِّ القولين، والأمر في ذلك واسع.