2026-03-03 | 11:19 صباحًا
صحيفة صدى الشعب
  • الرئيسية
  • محليات
  • عربي دولي
  • جامعات
  • اقتصاد
  • الرياضة
  • تكنولوجيا
  • أخبار الفن
  • صحة و جمال
  • وظائف
  • تلفزيون صدى الشعب
  • عدد اليوم
    • الصفحات الكاملة لصحيفة صدى الشعب PDF
No Result
View All Result
صدى الشعب
Home حوادث

جزاء عمان تقرر الحبس 3 سنوات بحق “صاحب خاوة”

الأحد, 7 يناير 2024, 13:31

صدى الشعب – أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحق “صاحب خاوة” لضربه وكسره لاسنان صاحب محل لخدمات الانترنت، لرفضه إعطاء المدان خاوة، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات وتضمينه مبلغ 200 دينار نفقات قضائية.

وأدانت الهيئة المختصة بالنظر بقضايا الاتاوات والخاوات التي عقدت برئاسة القاضي عطية السعود المدان، بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف او التهديد وفقا لاحكام المادة 4151ب مكرر من قانون العقوبات.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدان عن جرائم الإيذاء خلافا لاحكام المادة 334 عقوبات، وجرم إلحاق الضرر بمال الغير، وذلك خلافا لاحكام المادة 445 عقوبات، وجنحة حمل وحيازة اداة حادة وفقا لأحكام المادة 155 عقوبات وبدلالة المادة 156 من ذات القانون.

وفي تفاصيل القرار تبين أنه أثناء عمل المشتكي في محل خدمات الانترنت، قام المشتكى عليه برفقة شخصين بالدخول والجلوس بالمحل، والتهديد ورفض الخروج إلا بعد الحصول على مبلغ مالي عنوة “خاوة”.

وبحسب القرار قام أحد الشخصين بإخراج “موس” من حذائه، وقام بتهديد المشتكي، قائلا: “خاوه بدنا ناخذ مصاري”، ومن ثم حصلت مشاجرة بين المشتكي والمدعى عليه.

وقام المشتكى عليه الثاني بضرب المشتكي باداة حادة على رأسه ماسورة حديد، ووقع على الأرض وقاموا بتكسير المحل، وحصل المشتكي على تقرير طبي يفيد تعرضه لجرح في الرأس وكسر بالاسنان، بحسب القرار.رؤيا

صدى الشعب – أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحق “صاحب خاوة” لضربه وكسره لاسنان صاحب محل لخدمات الانترنت، لرفضه إعطاء المدان خاوة، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات وتضمينه مبلغ 200 دينار نفقات قضائية.

وأدانت الهيئة المختصة بالنظر بقضايا الاتاوات والخاوات التي عقدت برئاسة القاضي عطية السعود المدان، بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف او التهديد وفقا لاحكام المادة 4151ب مكرر من قانون العقوبات.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدان عن جرائم الإيذاء خلافا لاحكام المادة 334 عقوبات، وجرم إلحاق الضرر بمال الغير، وذلك خلافا لاحكام المادة 445 عقوبات، وجنحة حمل وحيازة اداة حادة وفقا لأحكام المادة 155 عقوبات وبدلالة المادة 156 من ذات القانون.

وفي تفاصيل القرار تبين أنه أثناء عمل المشتكي في محل خدمات الانترنت، قام المشتكى عليه برفقة شخصين بالدخول والجلوس بالمحل، والتهديد ورفض الخروج إلا بعد الحصول على مبلغ مالي عنوة “خاوة”.

وبحسب القرار قام أحد الشخصين بإخراج “موس” من حذائه، وقام بتهديد المشتكي، قائلا: “خاوه بدنا ناخذ مصاري”، ومن ثم حصلت مشاجرة بين المشتكي والمدعى عليه.

وقام المشتكى عليه الثاني بضرب المشتكي باداة حادة على رأسه ماسورة حديد، ووقع على الأرض وقاموا بتكسير المحل، وحصل المشتكي على تقرير طبي يفيد تعرضه لجرح في الرأس وكسر بالاسنان، بحسب القرار.رؤيا

ShareTweetSendShare

أخبار أخرى

حوادث

بيان أمني: وفاة (مصري) في ناعور بخطأ (بومباكشن) من قبل زميله

الثلاثاء, 3 مارس 2026, 1:33
حوادث

توقيف (مدير) في بلدية الزرقاء لمدة أسبوع .. و (صدى الشعب) تنشر التفاصيل

الإثنين, 2 مارس 2026, 22:05
حوادث

الأمن العام: تعاملنا مع 133 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

الإثنين, 2 مارس 2026, 14:18
حوادث

إصابة 8 أشخاص بحادث سير على شارع الأردن

الإثنين, 2 مارس 2026, 8:07
حوادث

جريمة تهز الرصيفة في رمضان .. أب يقتل ابنه ويتوارى عن الأنظار

الإثنين, 2 مارس 2026, 1:07
حوادث

الأمن: بلاغ بسقوط شظايا .. و الحقيقة: “أطفال أشعلوا النار على سطح منزل خالٍ من السكان”

الأحد, 1 مارس 2026, 23:02
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اعلن لدينا
  • اتصل بنا

© 2023 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة صدى الشعب الاردنية اليومية

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • محليات
  • عربي دولي
  • جامعات
  • اقتصاد
  • الرياضة
  • تكنولوجيا
  • أخبار الفن
  • صحة و جمال
  • وظائف
  • تلفزيون صدى الشعب
  • عدد اليوم
    • الصفحات الكاملة لصحيفة صدى الشعب PDF

© 2023 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة صدى الشعب الاردنية اليومية