2026-03-28 | 11:28 مساءً
صحيفة صدى الشعب
  • الرئيسية
  • محليات
  • عربي دولي
  • جامعات
  • اقتصاد
  • الرياضة
  • تكنولوجيا
  • أخبار الفن
  • صحة و جمال
  • وظائف
  • تلفزيون صدى الشعب
  • عدد اليوم
    • الصفحات الكاملة لصحيفة صدى الشعب PDF
No Result
View All Result
صدى الشعب
Home حوادث

جزاء عمان تقرر الحبس 3 سنوات بحق “صاحب خاوة”

الأحد, 7 يناير 2024, 13:31

صدى الشعب – أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحق “صاحب خاوة” لضربه وكسره لاسنان صاحب محل لخدمات الانترنت، لرفضه إعطاء المدان خاوة، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات وتضمينه مبلغ 200 دينار نفقات قضائية.

وأدانت الهيئة المختصة بالنظر بقضايا الاتاوات والخاوات التي عقدت برئاسة القاضي عطية السعود المدان، بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف او التهديد وفقا لاحكام المادة 4151ب مكرر من قانون العقوبات.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدان عن جرائم الإيذاء خلافا لاحكام المادة 334 عقوبات، وجرم إلحاق الضرر بمال الغير، وذلك خلافا لاحكام المادة 445 عقوبات، وجنحة حمل وحيازة اداة حادة وفقا لأحكام المادة 155 عقوبات وبدلالة المادة 156 من ذات القانون.

وفي تفاصيل القرار تبين أنه أثناء عمل المشتكي في محل خدمات الانترنت، قام المشتكى عليه برفقة شخصين بالدخول والجلوس بالمحل، والتهديد ورفض الخروج إلا بعد الحصول على مبلغ مالي عنوة “خاوة”.

وبحسب القرار قام أحد الشخصين بإخراج “موس” من حذائه، وقام بتهديد المشتكي، قائلا: “خاوه بدنا ناخذ مصاري”، ومن ثم حصلت مشاجرة بين المشتكي والمدعى عليه.

وقام المشتكى عليه الثاني بضرب المشتكي باداة حادة على رأسه ماسورة حديد، ووقع على الأرض وقاموا بتكسير المحل، وحصل المشتكي على تقرير طبي يفيد تعرضه لجرح في الرأس وكسر بالاسنان، بحسب القرار.رؤيا

صدى الشعب – أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحق “صاحب خاوة” لضربه وكسره لاسنان صاحب محل لخدمات الانترنت، لرفضه إعطاء المدان خاوة، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات وتضمينه مبلغ 200 دينار نفقات قضائية.

وأدانت الهيئة المختصة بالنظر بقضايا الاتاوات والخاوات التي عقدت برئاسة القاضي عطية السعود المدان، بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف او التهديد وفقا لاحكام المادة 4151ب مكرر من قانون العقوبات.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدان عن جرائم الإيذاء خلافا لاحكام المادة 334 عقوبات، وجرم إلحاق الضرر بمال الغير، وذلك خلافا لاحكام المادة 445 عقوبات، وجنحة حمل وحيازة اداة حادة وفقا لأحكام المادة 155 عقوبات وبدلالة المادة 156 من ذات القانون.

وفي تفاصيل القرار تبين أنه أثناء عمل المشتكي في محل خدمات الانترنت، قام المشتكى عليه برفقة شخصين بالدخول والجلوس بالمحل، والتهديد ورفض الخروج إلا بعد الحصول على مبلغ مالي عنوة “خاوة”.

وبحسب القرار قام أحد الشخصين بإخراج “موس” من حذائه، وقام بتهديد المشتكي، قائلا: “خاوه بدنا ناخذ مصاري”، ومن ثم حصلت مشاجرة بين المشتكي والمدعى عليه.

وقام المشتكى عليه الثاني بضرب المشتكي باداة حادة على رأسه ماسورة حديد، ووقع على الأرض وقاموا بتكسير المحل، وحصل المشتكي على تقرير طبي يفيد تعرضه لجرح في الرأس وكسر بالاسنان، بحسب القرار.رؤيا

ShareTweetSendShare

أخبار أخرى

حوادث

وفاة 3 أطفال غرقاً في (الكريمة) بـ(إربد)

الأربعاء, 25 مارس 2026, 18:35
حوادث

الأمن: سقوط شظية في منطقة (خالية من السكان) في مرج الحمام

الأربعاء, 25 مارس 2026, 2:13
حوادث

إصابة 5 من عائلة واحدة إثر حريق شقة ناتج عن مدفأة غاز في محافظة العاصمة

الأربعاء, 25 مارس 2026, 2:03
حوادث

انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 52% خلال عطلة (عيد الفطر)

الثلاثاء, 24 مارس 2026, 12:04
حوادث

الدفاع المدني يتعامل مع (210) حادث (حريق) خلال (عيد الفطر) .. أسماء

الثلاثاء, 24 مارس 2026, 12:01
حوادث

وفاة شاب (طعناً) بعد مشاجرة في جرش

السبت, 21 مارس 2026, 22:10
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اعلن لدينا
  • اتصل بنا

© 2023 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة صدى الشعب الاردنية اليومية

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • محليات
  • عربي دولي
  • جامعات
  • اقتصاد
  • الرياضة
  • تكنولوجيا
  • أخبار الفن
  • صحة و جمال
  • وظائف
  • تلفزيون صدى الشعب
  • عدد اليوم
    • الصفحات الكاملة لصحيفة صدى الشعب PDF

© 2023 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة صدى الشعب الاردنية اليومية