** صدى الشعب تنشر الية تطبيق وزارة العدل لأمر الدفاع 28 والمتعلق بحبس المدين بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والمتمثلة بإمكانية حبس من تزيد ديونه عن 20 الف دينار.
وفي التفاصيل … فإنه تم مناقشة اشكاليات تطبيق أمر الدفاع وحالات عدم جواز حبس المدين، وتم الإتفاق على ما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بتطبيق أمر الدفاع على ضوء بلاغ رئيس الوزراء رقم 63 لسنة 2023:
1_لا يتم تنفيذ الحبس إلا بناءً على طلب طرف من اطراف الدعوى التنفيذية.
2_القضايا المشمولة بتنفيذ قرارات الحبس هي التي يكون أصل الدين بها أكثر من عشرين الف دينار دون احتساب الفوائد والرسوم والمصاريف سواء زاد المبلغ أو قل.
3_يكون تنفيذ قرار الحبس في كل قضية على حدى ولا يجوز جمع المبالغ مهما تعددت الديون أو الدائنين بحق المدين الواحد.
4_الحبس يكون لمرة واحدة في السنة يبدأ حسابها من تاريخ الإفراج عن المدين.
5_تكون مدة الحبس موحدة في جميع دوائر التنفيذ على النحو الأتي:
-أقل من عشرة الاف دينار مدة الحبس (سبعة أيام في السنة الواحدة).
-اكثر من عشرة الاف دينار ولغاية عشرين الف دينار مدة الحبس (عشرة أيام في السنة الواحدة).
-أكثر من عشرين الف دينار ولغاية ثلاثين ألف دينار مدة الحبس (عشرين يوماً في السنة الواحدة).
-أكثر من ثلاثين الف دينار ولغاية خمسين الف دينار دينار مدة الحبس (ثلاثين يوماً في السنة الواحدة).
-أكثر من خمسين الف دينار ولغاية سبعين الف دينار مدة الحبس (أربعين يوماً في السنة الواحدة).
-أكثر من سبعين الف دينار ولغاية مائة الف دينار مدة الحبس (خمسين يوماً في السنة الواحدة).
-أكثر من مائة الف دينار تكون مدة الحبس (ستين يوماً في السنة الواحدة).
وتابعت المعلومات التي اطلعت عليها التاج أنه يأتي في سادساً التالي:
6- تكون مدة حبس المدين موحدة في جميع دوائر التنفيذ على النحو الآتي:
يتم اصدار كتاب إلى مديرية التنفيذ القضائي في الأمن العام لإعلامهم:
أ- بعدم احضار أي مطلوب إذا كانت قيمة الدين أقل من عشرين الف دينار والإكتفاء بتوقيعه على تعهد كما كان معمول به سابقاً دون جمع المبالغ بحقه مهما تعددت الديون والدائنين.
ب- احضار أي مطلوب إذا كانت قيمة الدين أقل من مائة الف دينار وأكثر من عشريف الف دينار إلا في حال ورود مذكرة احضار جديدة بعد تاريخ 1/2/2023.
ثانياً: تفعيل تطبيق مواد قانون التنفيذ التي تنص على عدم جواز حبس المدين وأن الأصل في التنفيذ يكون على أموال المدين وذلك من خلال:
1_عدم جواز حبس المدين في حال وجود أية أموال قابلة للحجز عليها سواءً كانت كافية للدين أم لا، ولا يجوز الحبس إلا بعد التنفيذ على هذه الأموال وبيعها عملاً بأحكام المادة (23/ب/4) من قانون التتفيذ.
2_عدم جواز حبس المدين إذا كان الدين موثق بتأمين عيني حتى في حال لم يكف الدين المحجوز لسداد كامل الدين عملا بأحكام المادة (23/ب/2) من قانون التنفيذ.
![](https://shaabjo.com/wp-content/uploads/2023/02/20232525نشر1.png)
![](https://shaabjo.com/wp-content/uploads/2023/02/20232525نشر2.png)
![](https://shaabjo.com/wp-content/uploads/2023/02/20232525نشر3.png)