صدى الشعب – وافق مجلس النواب على شطب كلمة “خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات” من المادة 128 من الدستور الأردني باعتباره نصا مهجورا.
وبين رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن هذا النصا كان معنيا بتعديلات الدستور عام 2011، وذلك بشأن قوانين مؤقتة في ذلك الحين وصدرت بعد اقرار التعديل الدستوري.
وأوضح العودات أن هذه الكلمة الجملة اصبحت تعتبر نصا مهجورا ولذلك جاء التعديل بشطبها من الفقرة 2 من المادة 128.
وتنص المادة 128 من الدستور على:
1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها
2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات
صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية، على المادة 30 من التعديلات الدستورية بالموافقة.
وجاء في مقترح المادة 28 من التعديلات الدستورية ، إلغاء المادة 122 من الدستور والاستعاضة عنها بالنص التالي:
1- ينشأ مجلس الأمن الوطني ويتألف من:
أ- رئيس الوزراء
ب-وزير الدفاع
ح-وزير الخارجية
د- وزير الداخلية
هـ- قائد الجيش
و- مدير المخابرات
ز- مدير الأمن العام
ح- عضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة(2) من المادة (40) من هذا الدستور
2- يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال المصادقة الملك عليها.
3- تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.