صدى الشعب – كشف الخبير الدستوري، الاستاذ الدكتور ليث نصراوين أن قرار محكمة (استئناف عمان) القاضي بمنع أحد النواب المتهمين بالرشوة من الترشح للدورة المقبلة، لأنه لم يعد مرشحا و انتهى دوره كمرشح بل نائب حالي و عضوا في المجلس النيابي العشرين.
و قال نصراوين مجيبا على تساؤل (صدى الشعب) حول قرار المحكمة بفسخ قرار الحكم على النائب المتهم بالرشوة و تخفيض العقوبة من سنتين لسنة، بأن هذا النائب لديه خيارين، إما أن يتقدم بطلب للاستفادة من العقوبات البديلة و فق المادة (25 مكرر) من قانون العقوبات أو ان يتقدم بطلب وقف تتفيذ العقوبة وفق المادة (54 مكرر) من قانون العقوبات أيضا ..
يذكر ان محكمة استئناف عمان أصدرت اليوم الخميس قرارا يقضي بفسخ قرار الحكم الصادر بحق أحد النواب المتهمين بتقديم رشوة انتخابية وتنزيل الحكم من عامين إلى عام مع إصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة. وجاء في قرار الحكم: عملاً بأحكام المادة (٢٣٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمشتكى عليهم (ثلاثة متهمين) من بينهم نائب (ط) من جنحة التحريض على عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المواد (٦٨) /ب) و (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب – رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲، إلى جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب – رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢.
وعملاً بأحكام المادة (۱۷۸) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تم إعلان براءة المشتكى عليهما (م. ع. ج)، و(ش. م.ا) من جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب – رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ لعدم كفاية الأدلة. وعملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تمت إدانة المشتكى عليهما (ط) و(ف. ع) بجنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (١٦٣) من قانون الانتخاب المجلس النواب – رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما (ش. ع. س) و(ن. ي. ك) بجنحة قبول مبلغ من المال من أجل الاقتراع على وجـه خـاص بحدود المادة (٢/٧/٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب – رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم.
وعطفا على إدانة المشتكى عليهم (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) وعملاً بأحكام المادة (٦٣ /ب) من قانون الانتخاب تقرر حرمانهم من الترشح في الدورة التالية لهذه الدورة. وعملا بأحكام المادة (٤٥/١) من قانون العقوبات تقرر تضمين المشتكى عليهم كل من (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) النفقات التي تتكبدها الخزينة بالتساوي. وأصدرت المحكمة قرارا وجاهيا بحق المشتكى عليهم قابلا للاستئناف وبمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليهما (ش) و (ن) قابلا للاعتراض.