صدى الشعب – الباحث المحامي ماجد محمد الدَّخيّل
وضح أستاذ في القانون الدكتور المحامي ماجد الدخيل إن وزارة التعليم العالي الأردنية سمحت لبعض أصحاب التخصصات المختلفة بالحصول على دبلومات تدريبية أو المشاركة في دورات وفقاً لقانون وتعليمات وزارة التعليم العالي الصادرة عام 2019
وأوضح لصحافة اليرموك أن التعليمات تنظم عمل مؤسسات التعليم العالي والمراكز التي تقدم خدمات التعليم العالي، سواء كانت جامعات، كليات مجتمع متوسطة، مراكز تدريبية، مراكز استشارات وخدمات فنية، أو دراسات اذ تشمل هذه التعليمات الكليات والمراكز المعنية بتنظيم الدورات التدريبية داخل مؤسسات التعليم العالي
وبين أن المادة الثانية من التعليمات تعرّف “الدبلوم التدريبي” أو “الدبلوم المهني” بأنه برنامج تدريبي غير أكاديمي يعقد تحت إشراف المراكز التدريبية وفق ضوابط محددة اذ يشترط أن لا تقل مدته عن تسعة أشهر أو فصلين دراسيين على الأقل وأن يتضمن ما لا يقل عن 300 ساعة تدريبية أو 24 ساعة معتمدة تعادل 384 ساعة تدريبية وأن المشاركين في هذه البرامج يحصلون على شهادة تدريب تثبت اجتيازهم للدبلوم التدريبي أو المهني بنجاح.
وأضاف أن المادة الثانية من التعليمات تنص على أن الدبلومات التدريبية تستهدف فئة محددة في مجال معين، وتعقد بإشراف المراكز التدريبية ضمن اختصاصاتها بهدف تطوير قدرات المشاركين اذ يشترط ألا تقل مدة التدريب عن 20 ساعة، ويحصل المشاركون في نهايتها على وثيقة مطبوعة تؤكد اجتيازهم للدورة التدريبية بنجاح
وأشار إلى أن المادة الثالثةفي التعليمات تضع ضوابط للدبلومات أو الدورات التدريبية التي تعقد في مؤسسات التعليم العالي اذ يجب أن تكون متخصصة وتستهدف فئات محددة، مع التركيز على الجوانب التطبيقية للمعرفة مبيناً ضرورة توضيح في الوثيقة الممنوحة أن الدبلوم التدريبي أو المهني أو الدورة التدريبية لا تؤهل للحصول على درجة علمية، ولا يمكن احتساب ساعاتها في حال قرر الطالب متابعة دراسته الأكاديمية للحصول على درجة علمية
وأكد الدخيل أن حصول أشخاص بمستوى تعليمي لا يتجاوز الثانوية العامة (التوجيهي) أو أقل على شهادات هذه الدبلومات التدريبية يعد مخالفة قانونية مشددًا على أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق الجهات التي تنظم أو تشرف على هذه الدبلومات أو الدورات التدريبية.
ولفت إلى أهمية الالتزام بالمادة (4) التي تلزم مؤسسات التعليم العالي بالتأكد من حصول الأكاديميات والمراكز التدريبية على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة قبل التعاقد معها لعقد الدبلومات والدورات التدريبية مشدداً على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة لعقد هذه الأنشطة قبل شهر كحد أقصى من تاريخ انعقادها، مع تقديم النموذج المعتمد الذي يحتوي على كافة المعلومات المطلوبة
وأشار الدخيل إلى أن النموذج المعتمد يجب أن يتضمن بيانات تفصيلية عن الدبلوم أو الدورة التدريبية بما في ذلك مكان التدريب، اسم البرنامج، التخصص المستهدف، الإطار الزمني، الفئات المستهدفة، المؤهلات العلمية لفريق التدريب، ومحاور المحتوى النظري والجوانب التطبيقية
ولفت الدخيل إلى أهمية تقديم صيغة الإعلانات الخاصة بالدبلومات والدورات التدريبية للوزارة للحصول على الموافقة المسبقة قبل نشرها في وسائل الإعلام أو تسجيل الطلبة فيها مؤكداً ضرورة تضمين الإعلان توضيحاً صريحاً بأن هذه البرامج لا تؤهل للحصول على درجة علمية ولا تحتسب منها ساعات دراسية للراغبين في استكمال تعليمهم الأكاديمي
وأفاد بضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بعقد الدبلومات والدورات التدريبية خارج المملكة الأردنية الهاشمية مشددًا على وجوب الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة وأهمية تزويد الوزارة باتفاقيات واضحة بين المراكز التدريبية في مؤسسات التعليم العالي ونظيراتها في الدول الأخرى بما يضمن الحفاظ على سمعة التعليم العالي الأردني ويعزز جودة البرامج المقدمة بعد انتهاء هذه الأنشطة.
وأوضح الدخيل أن المادة (6) تنص على اشتراط وجود برامج أكاديمية مناظرة في مؤسسات التعليم العالي التي تعقد الدبلومات أو الدورات التدريبية في المهن الصحية مضيفاً أن الفئة المستهدفة يجب أن تكون من الحاصلين على درجة علمية ذات صلة أو الطلبة على مقاعد الدراسة المسجلين في البرامج الأكاديمية لهذه التخصصات مع تزويد الوزارة بالإثباتات اللازمة وضرورة الحصول على موافقة المجالس المعنية، وفقًا لنظام تجديد ترخيص العاملين بالمهن الصحية رقم (46) لسنة 2018، قبل التقدم للحصول على موافقة الوزارة
وإلى المادة (7) اذ تلزم مؤسسات التعليم العالي بتزويد الوزارة بنسخة عن الختم الحي والتوقيع المعتمدين المستخدمين في شهادات الدبلومات والدورات التدريبية مؤكداً أن الوزارة ستقوم بالتصديق على صحة الختم والتوقيع المثبتين على الشهادات الصادرة عن المراكز التدريبية في مؤسسات التعليم العالي لضمان موثوقيتها بعد اجتياز الطالب للبرامج بنجاح
وشدد الدخيل على أن هذه التعليمات تهدف إلى تعزيز جودة العملية التعليمية والتدريبية داخل وخارج المملكة، وضمان تطابقها مع المعايير المعتمدة في قطاع التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمخرجات الأكاديمية والتدريبية الأردني
وبين أن المادة (8) من التعليمات الجديدة تنص على سريان أحكامها على جميع الدبلومات والدورات التدريبية التي تعقدها مؤسسات التعليم العالي موضحاً أن هذه التعليمات تلغي أي قرارات سابقة صادرة عن المجلس بخصوص عقد الدبلومات والدورات التدريبية و أن الهدف هو توحيد المعايير والإجراءات لضمان الالتزام بأعلى مستويات الجودة في البرامج التدريبية المقدمة داخل مؤسسات التعليم العالي الأردنية
ويبين الرابط ادناه قوانين وتعليمات عقد الدبلومات التدريبية في مؤسسات التعليم العالي الأردني لعام 2019 :
https://mohe.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_2019_%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7.docx.pdf
ومن جهته قال الخبير القانوني المحامي ماجد الدخيل إن قانون نقابة الممرضين ينص في المادة 4 على ضرورة انتساب الممرضين والقابلات للنقابة وتسجيلهم في سجلها، شريطة توفر جميع شروط الانتساب المنصوص عليها.
وأشار إلى أن المادة 7 من القانون نفسه تتضمن عدة شروط أساسية، من بينها أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون قد درس فن القبالة في مدرسة أو كلية معترف بها لمدة سنتين، على أن تكون الشهادة مصدقة حسب الأصول.
وتابع أن الشروط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو ما يعادلها) من جامعة معترف بها، أو شهادة في التمريض القانوني من كلية للتمريض معترف بها، بشرط ألا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أكاديمية.
وأوضح الدخيل أن القانون، وفقًا لهذه المادة، يستثني من هذه الشروط من حصل على دبلوم تمريض لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات 36 شهرُا من كليات التمريض الأردنية.
ونوه على أن المادة 5 من القانون تحظر على الممرض أو القابلة مزاولة المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من وزارة الصحة، مؤكدًا أن النقابة لا تسجل في سجلاتها ولا ترخص قابلة قانونية إلا لمن تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات أ، ب، د من المادة 7
وأكد الدخيل أن هذه القوانين تهدف إلى تنظيم مهنة التمريض والقبالة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة في الأردن، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة.
يعرض الرابط ادناه قوانين نقابة الممرضين المتعلقة في مزاولة المهن :
وفي نفس السياق تنص قوانين وزارة الصحة لممارسة المهن الطبية والصحية في وزارة الصحة أن المادة 5 من القوانين المتعلقة بهذا الشأن تنص على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية، أو القيام بأعمال الدعاية والإعلان الخاصة بها، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لهذه الغاية
وفي نفس السياق، أوضح خبير قانوني أن المادة 6 تشير إلى أن منح التراخيص لمزاولة المهن الطبية والصحية، وتجديدها أو إلغائها، يخضع لأحكام وشروط محددة تصدر بموجب أنظمة خاصة لهذه الغاية مضيفاً أن المادة تراعي القوانين المنظمة لنقابات الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والممرضين والقابلات بالإضافة إلى أي تشريعات أخرى ذات علاقة بالمهن الطبية والصحية
وأشار إلى أن الوزير المختص هو المسؤول عن إصدار التراخيص المتعلقة بهذه المهن، على أن يستعين برأي النقابات المختصة قبل منح الترخيص اذ تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم القطاع الصحي وضمان الالتزام بالمعايير المهنية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واكمل الدخيل حديثه عن ممارسة المهن الطبية والصحية مشيراً الى المادة (9) أن كل من مارس مهنة طبية او صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى احكامه اذ يصرح للوزير او من يفوضه اغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن
https://www.moh.gov.jo/
أسس تنفيذ برامج الدبلوم الفني والمهني والتدريبي لسنة ٢٠٢٣لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية
ذكر على موقع الهيئة تفاصيل برنامج الدبلوم التدريبي الذي يتم تنظيمه وفق أسس صارمة لضمان جودة التدريب اذ أن برامج ودورات الهيئة تمتد لفترة لا تقل عن ستة أشهر، ويتطلب إكمال ما لا يقل عن 500 ساعة تدريبية فنية متخصصة.
ويمنح المشاركون في البرنامج شهادة دبلوم تدريبي بشرط الالتزام بالساعات المحددة والفترة الزمنية المطلوبة كما يتم تصديق هذه الشهادات من قبل الهيئة، التي تملك صلاحية منح شهادة مزاولة المهنة للبرامج الفرعية المعتمدة والتي تشكل الدبلوم التدريبي المندرجة تحت مظلة الدبلوم التدريبي ويصدر اعتماد الدبلوم التدريبي من قبل الهيئة لمدة سنتين ويجدد حسب شروط الهيئة
ووفقاً للمادة (7) يتم عقد اختبار مزاولة من قبل الهيئة على مرحلتين المرحلة الأولى الاختبار النظري بجميع المواد الفنية التخصصية والمرحلة الثانية الاختبار العملي للبرامج التي تتطلب ذلك.
وأوضحت المادة (8) أنه في حال قيام الهيئة باستحداث أي برنامج جديد يجب أن يتم بالتوافق مع مجالس المهارات القطاعية والجهات ذات العلاقة.
وأشارت المادة (9) الى أن تقدم المنشآت المعتمدة إلى الهيئة قائمة بأسماء واعداد الطلبة المقبولين في موعد اقصاه شهر من تاريخ انتهاء عملية القبول والتسجيل للدبلوم الفني والمهني واسبوع للدبلوم التدريبي.
وذكرت المادة(١٠) أن الهيئة تشكل لجنة تسمى لجنة اختبارات الدبلوم برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ستة من كبار موظفي الهيئة ويسمي رئيس الهيئة أحد موظفي الهيئة مقرراً للجنة .بتحدد مهام اللجنة ومنها تشكيل لجان لوضع أسئلة الاختبارات، آليات عقد الاختبارات وتحديد نوعه، إعلان النتائج ، تحديد تكاليف عقد الاختبار وأي أمور أخرى تتعلق بعقد الاختبار.
ولفتت المادة (11) أنه يجب أن تكون المنشاة معتمدة اعتماداً عاماً للقطاع المراد اعتماد برنامج الدبلوم فيه
.
المادة (12) : يبت مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس
المرجع:
https://tvsdc.gov.jo/
المراجع والمصادر : تعليمات عقد الدبلومات والدورات التدريبية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية لعام ٢٠١٩ وتعديلاتها , نقابة الممرضين , وزارة الصحة , أسس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية .