صدى الشعب : بتاريخ 17/6/2021 أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية حكمها في القضية (1273/2021) المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتجريم زوج بقتل زوجته عمداً خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات الأردني، والحكم عليه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.
وقد أدى هذا السلوك المجرم المتمثل بإشعال النار بالمغدورة إلى حصول النتيجة الجرمية وهي وفاة المغدورة وتحقق بذلك العنصر الثاني في الركن المادي لجناية القتل كما أن النتيجة الجرمية ارتبطت بفعل المتهم بعلاقة السببية وبذلك تحققت عناصر الركن المادي لجناية القتل من سلوك ونتيجة جرمية وعلاقة سببية وإن إرادة المتهم اتجهت إلى إتيان الفعل المجرم وإلى تحقيق النتيجة الجرمية حيث تبين من الأفعال التي أتاها المتهم توافر القصد الجرمي حيث إنه يعلم بأن الأفعال التي اقترفها وقام بها تؤدي إلى وفاة المغدورة وإن نيته اتجهت إلى تحقيق هذه النتيجة حيث إنه أعد وسيلة القتل وهي مادة الديزل التي سكبها على جسم المغدورة والتي هي من المواد سريعة الاشتعال وكذلك قيامه بوضع إطار الكاوتشوك حول رقبة المغدورة لأجل زيادة الاشتعال به من خلال سكب مادة الديزل عليه مما يدل على إصراره على قتل المغدورة رغم صراخها واستنجادها به أنه لم يأبه لذلك وانتظر حتى تأكد من وفاتها وبعد ذلك قام بإطفاء النار فكل ذلك يؤكد توافر القصد الجرمي لدى المتهم.”