2026-03-03 | 2:04 صباحًا
صحيفة صدى الشعب
  • الرئيسية
  • محليات
  • عربي دولي
  • جامعات
  • اقتصاد
  • الرياضة
  • تكنولوجيا
  • أخبار الفن
  • صحة و جمال
  • وظائف
  • تلفزيون صدى الشعب
  • عدد اليوم
    • الصفحات الكاملة لصحيفة صدى الشعب PDF
No Result
View All Result
صدى الشعب
Home المجلس التشريعي مجلس النواب

مجلس النواب يُقر 99 مادة بـ “عقودالتأمين”

الإثنين, 2 مارس 2026, 17:28

صدى الشعب – واصل مجلس النواب، إقرار مواد مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، حيث أقر 99 مادة، من أصل 101 هي مجموع مواد المشروع،

كما وردت من الحُكومة، مع إجراء تعديلات على بعض المواد.
فقد وافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، واستمرت أربع ساعات، على إقرار المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين.


وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 25 الشهر الماضي، على إقرار 13 مادة من مواد مشروع القانون، هي المواد من الثالثة عشرة وحتى الرابعة والعشرين، بينما أقر في 23 الشهر الماضي، اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من المشروع.
ووافق مجلس النواب على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشأن المادة الخامسة والعشرين في مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: “أ- لا يجوز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمَّن منه محتمل الوقوع. ب- في حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة، يعتد بالخطر الذي يعتبر أشد تأثيرا في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك”.

وأيد المجلس، قرار لجنته النيابية بخصوص المادة السادسة والعشرين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة، والتي تنص على: ” أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوة قاهرة. ب- لطرفي عقد التأمين أن يشترطا استثناء أي خطر أو سببه من نطاق العقد، على أن يكون هذا الشرط بارزا بشكل ظاهر وغير مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو لطبيعة الخطر المؤمّن منه وإلا اعتبر الشرط باطلا. ج- لا يجوز تأمين أي خطر ناجم عن قيام المؤمَّن له قصدا بفعل مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب”.

وأقر مجلس النواب أيضا المادة السابعة والعشرين من مشروع القانون، كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار “الاستثمار النيابية”.


وتنص هذه المادة على: “أ- يكون قسط التأمين مقابلا للخطر المؤمن منه. ب- إذا هلك محل التأمين بسبب تحقق خطر آخر غير الخطر المؤمَّن منه، انقضى عقد التأمين حكما وسقط التزام المؤمَّن له بدفع قسط التأمين بنسبة المدة المتبقية من العقد. ج- إذا زال الخطر المؤمَّن منه انقضى عقد التأمين حكما، وإذا سبق للمؤمَّن له دفع قسط التأمين، فعلى المؤمِّن أن يرد للمؤمَّن له قسط التأمين المقابل للمدة التي زال فيها الخطر”.

كما وافق المجلس على قرار لجنته النيابية بشأن المادة الثامنة والعشرين من مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: “أ- يحدد مبلغ التأمين عند التعاقد ويكون هو الحد الأعلى لما يلتزم المؤمِّن بدفعه للمؤمَّن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر أو حلول الواقعة المتفق عليها في عقد التأمين. ب- لطرفي العقد الاتفاق خلال سريانه على تعديل مبلغ التأمين على أن تتحدد مسؤولية المؤمِّن عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حلول الواقعة الواردة في عقد التأمين وفقا لآخر تعديل اتفق عليه الطرفان. ج- يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين المستحق إضافات أو خصومات تم الاتفاق عليها بين الطرفين وتضمنها عقد التأمين”.


وفيما يتعلق بالمادة التاسعة والعشرين من مشروع القانون، فقد أقرها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: “أ- يلتزم طرفا عقد التأمين بتحديد مدة العقد، وإلا اعتبر العقد ساريا لمدة سنة واحدة، ما لم تدل طبيعة العقد أو شروطه على سريانه لمدة أخرى. ب- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تجديد العقد تلقائيا، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رغبته بعدم تجديد العقد أو الاتفاق على خلاف ذلك.

ج- 1- يُقدم طلب تجديد عقد التأمين من المؤمَّن له إلى المؤمِّن قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة العقد. 2- إذا لم يُبلغ المؤمِّن المؤمَّن له رفضه للطلب المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له، يعتبر الطلب مقبولا حكما، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك”.

كما وافق المجلس على قرار “الاستثمار النيابية” بخصوص المادة الثلاثون من مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: “يلتزم المؤمِّن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد ولو لم يلحق بالمؤمَّن له أو المستفيد أي ضرر”.

وأيد “النواب”، بالاغلبية، قرار لجنته النيابية بخصوص المادة الحادية والثلاثون من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة، والتي تنص على: “أ- 1- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة حق تعيين المستفيد عند إبرام العقد، ولا يشترط موافقة المستفيد على تعيينه مستفيدا. 2- للمؤمَّن له منح الحق للمؤمّن عليه في تعيين المستفيد أو تغييره، وفي كلتا الحالتين يشترط إعلام المؤمِّن خطيا بذلك، على أن يتم إصدار ملحق لعقد التأمين يتضمن التغيير. ب- يجوز الاتفاق على عدم جواز تغيير المستفيد، وعلى الرغم من ذلك للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه، حسب مقتضى الحال، أن يستبدل المستفيد إذا ثبت شروع المستفيد في إحداث وفاة المؤمَّن عليه أو التحريض عليها”.

وبشأن المادة الثانية والثلاثون من مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحُكومة، مؤيدًا بذلك قرار “الاستثمار النيابية”.


وتنص هذه المادة على: “أ- يشترط عند إبرام عقد التأمين على الحياة الحصول على الموافقة الخطية لأي ممن يلي: 1- المؤمَّن عليه أو وكيله بموجب وكالة عدلية خاصة. 2- مَن يمثل المؤمَّن عليه قانونا في حال عدم توافر الأهلية فيه. ب- في حال تغيير المستفيد في عقود التأمين على الحياة من قبل المؤمَّن له، يشترط موافقة المؤمَّن عليه الخطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة”.

Tags: home1آخر الاخبارالأردنالحكومةمجلس النواب الـ20
ShareTweetSendShare

أخبار أخرى

مجلس النواب

رسالة من (القضاة) لـ(القاضي) تحت القبة .. ماذا طلب الوزير من الرئيس؟

الإثنين, 2 مارس 2026, 12:45
مجلس النواب

في لقاءٍ تجاوز الـ3 ساعات .. هؤلاء نواب (الجبهة) الذين غابوا عن (مأدُبة جعفر حسان) .. أسماء

الإثنين, 2 مارس 2026, 0:57
مجلس النواب

15 نقطة على رأسها الضمان .. هذا ما طلبته (كتلة العمل الإسلامي) من جعفر حسان .. وثائق

الإثنين, 2 مارس 2026, 0:11
مجلس النواب

بعد قيام الاحتلال بقطع إمدادات الغاز للأردن .. (عطية) يُطالب الحكومة لوضع خطة وطنية عاجلة لتنويع مصادر التزود

الأحد, 1 مارس 2026, 16:24
مجلس النواب

“رئيس مجلس النواب”: الجيش كتب بدماء شهدائه صفحات مشرفة في الدفاع عن الوطن

الأحد, 1 مارس 2026, 12:33
مجلس النواب

عطية: “تعريب قيادة الجيش علامة بارزة في تاريخ الوطن وتجسيد لمعاني السيادة الوطنية والاستقلال الكامل”

السبت, 28 فبراير 2026, 17:49
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اعلن لدينا
  • اتصل بنا

© 2023 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة صدى الشعب الاردنية اليومية

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • محليات
  • عربي دولي
  • جامعات
  • اقتصاد
  • الرياضة
  • تكنولوجيا
  • أخبار الفن
  • صحة و جمال
  • وظائف
  • تلفزيون صدى الشعب
  • عدد اليوم
    • الصفحات الكاملة لصحيفة صدى الشعب PDF

© 2023 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة صدى الشعب الاردنية اليومية