صدى الشعب – فايز الشاقلدي
أعاد مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه خلال جلسة عقدها الثلاثاء ، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وشهدت جلسة الأعيان العديد من المداخلات التي انتقدت التعجّل في إقرار القانون وتقييد الحريات، وطالبوا بالأخذ بمقترحات مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بالقانون، حيث برز الأعيان بسام حدادين، والدكتور خالد الكلالدة، وجميل النمري، وطلال صيتان الماضي، وخالد رمضان، ومصطفى الحمارنة، واسيا ياغي، وعبلة عماوي، وعلي السنيد.
كما طالب عدد من أعضاء المجلس بالتريث في إقرار القانون، وإخضاعه لمزيد من النقاش مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المتأثرة بالقانون.
ودعا الرئيس السابق للهيئة المستقلة للانتخاب، العين الدكتور خالد الكلالدة، إلى التريّث في مناقشة وإقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية، ليأخذ وقته في الحوار المجتمعي، بعدما ارتأت الحكومة عدم فتح حوار موسع حول مشروع القانون الجدلي.
وأكد الكلالدة في مداخلة ، أن لا أحد يختلف على ضرورة تنظيم الفضاء الالكتروني، مستعرضا الحيثيات التي رافقت اقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية.
ومن جانبه، دعا العين خالد رمضان إلى عدم إقرار القانون وإعادة ليخضع لمزيد من النقاش، ويتواءم مع التوجه العام للدولة الأردنية التي تذهب نحو الانفتاح السياسي.
وأبدى العديد من أعضاء المجلس تحفّظهم على مشروع القانون كما ورد من اللجنة القانونية في مجلس الأعيان.
* التعديلات الاعيان
وشملت تعديلات الأعيان الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين ( الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار.
وتنص المادة 15 كما عدلها الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، فيما تعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الآف ولا تزيد على 20 ألف لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية، بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.
وشطب الأعيان عبارة “أو بكلتا هاتين العقوبتين” الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15ألف دينار و30 ألف لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.
* التعديلات تحت القبة
قالت مصادر نيابية ل ” صدى الشعب ” إن تعديلات الاعيان التي أعيدت لمجلس النواب ، ستدرج للمناقشة والتصويت على التعديلات خلال جلسة النواب الاربعاء .
* تعديلات قانونية النواب على السير
وأسفرت نقاشات اللجنة القانونية حول مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، برئاسة النائب غازي ذنيبات ، إلى مخالفة الحكومة حول بعض المواد وتعديلها قبل إرساله للمناقشة والإقرار تحت القبة خلال جلسة النواب ، الاربعاء في الدورة الاستثنائية للدورة العادية لمجلس النواب.
وقدمت قانونية النواب تعديلات حول مشروع القانون، أبرزها إلغاء ٢ .د من المادة ٣ والتي تنص ” على الرغم مما ورد في هذه المادة، يسمح باستعمال الدراجات الهوائية المجهزة من المصنع بمحرك كهربائي لا تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى المواصفات الواجب توافرها في هذه الدراجات وشروط استعمالها وسائر الشؤون المتعلقة بها، خوفًا من النواب إمكانية انتشارها وارتباطها في أمور أخرى قد تنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ومعدلات الجريمة.
وأعادت اللجنة صياغة الفقرة ٢ من المادة ١٢ والتي تنص؛ ” مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ من هذه المادة اذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها فلا تقل مدة الحبس عن سنة.
وتنص المادة كما وردت في مشروع القانون الوارد من الحكومة؛ ” على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات، اذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من ألف دينار إلى الفي دينار أو بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، مما آثار حفيظة النواب وفرض تعديل المادة لضمان ألا يقل الحبس عن سنة بدل من 3 أشهر.
ومن المتوقع، أن تشهد جلسة النواب مناقشات جدلية ومثيرة ، في ظل اختلاف بعض النواب ورفضهم القطعي تغليظ العقوبات المالية على معدل السير، تزامنًا مع أوضاع اقتصادية صعبة للغاية ومحدودية دخل المواطنين وغياب الاهتمام الحكومي عن تأهيل الشوارع والطرق التي تعتبر من أبرز أسباب وقوع الحوادث القاتلة
ويذكر أن النائب هايل عياش، قد رفض توجهات الحكومة إلى تغليظ عقوبات السير على المواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الوطن ومحدودية دخل الأردنيين.
وقال عياش خلال رده على استفسارات ” صدى الشعب ” ، إلى أن غالبية المواطنين لا يتجاوز دخلهم الشهري 300 دينار، وتغليظ المخالفات يعني تخصيص جزء كبير من الدخل الشهري للمخالفات التي من الممكن تحريرها بحقهم عن طريق الخطأ في حال توسط “موكب فرح” عن طريق الصدفة.