صدى الشعب – قضت المحكمة الدستورية بإلغاء مادة في القانون الكويتي تجرم التشبه بالجنس الأخر، الأمر الذي يعتبر توجها نحو دعم المثلية الجنسية.
وكانت المادة تنص على أنه “من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وانتهت المحكمة الدستورية إلى أن النص بصورته الحالية “قاصر عن تحديد الأفعال المؤثمة من خلال معيار منضبط لها ومفتقد التحديد الجازم لضوابط تطبيقه فيكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور”. وأضافت في حيثيات حكمها أيضا أن النص “لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك”.