صدى الشعب – أجرت وزارة العدل تعديلا على قانون العقوبات الأردني، يستهدف تغليظ العقوبات بحق فارضي الأتاوات، وذلك من خلال إضافة المادة (415) كنص خاص لمحاربة ظاهرة “فرض الاتاوات” وحماية المستثمرين والمنشآت وتوفير بيئة آمنة للاستثمار.
وقالت مصادر رسمية “إن الوزارة شكلت لجنة لوضع التعديل اللازم بمشاركة مديرية الأمن العام وأكاديميون وخبراء قانونيون لوضع التعديل الذي يمر حاليا بإجراءاته القانونية، حيث تم عرضه على ديوان التشريع ومن ثم تحويله لرئاسة الوزراء وسيصار لعرضه قريبا على مجلس النواب لمناقشته واقراره أو رفضه”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النص عالج جميع حالات فرض الإتاوات التي يتعرض لها أصحاب المحال التجارية والشركات، كما غلظ العقوبات على كل من يفرض الأتاوة لتتراوح من الحبس عامين وتصل إلى الإعدام في حال تسبب فرض الأتاوة موت إنسان، كما أعتبر نص المادة المتدخل أو المحرض بفرض الأتاوة يعاقب بذات العقوبة التي تتخذ بحق المنفذ.
ومنعت المادة استعمال الإجراءات المخففة التقديرية بحق فارض الأتاوة، في حال المعتدى عليه كان مستثمرا أو كان هناك تكرار بالفعل.
يشار إلى أن ثمة شكاوى من أصحاب محلات تجارية أو معارض سيارات أو أصحاب شركات أو منشآت سياحية يتعرضون لفرض أتاوات بأشكال مختلفة من ذوي أسبقيات وأرباب سوابق جرمية.
مساعد مدير الأمن العام للقضائية ومدير قضاء الأمن العام العميد محمد الطبيشات قال إن مديرية الأمن العام شاركت في اللجنة التي شكلت في وزارة العدل من كافة الجهات المعنية، لمراجعة نصوص قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني”.
وأضاف العميد طبيشات ، انه كان من أبرز التعديلات التي تم اقتراحها بضرورة تعديلاتها ما يتعلق بايجاد نص واضح وصريح يجرم موضوع “الاتاوات والخاوات والابتزاز” من خلال بعض الممارسات التي يقوم بها بعض الاشخاص عن طريق التهديد والافتراء والتلويح باستعمال القوة والعنف ضد الاشخاص لابتزاز المال.
زبين انه من خلال هذا النص تم معالجة اية ثغرات تشريعية كانت تظهر عند توديع مثل هولاء الأشخاص للقضاء لعدم وجود نص واضح وصريح يجرم موضوع الاتاوات بشكل مباشر.
وجاءت تفاصيل المادة (415) مكررة وتحمل خمسة بنود تنص على “اولا مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد واردة بالنص عليها في أي تشريع أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه او بواسطة غيره بأستعراض القوة أمام شخص او التلويح له بالعنف او بتهديده بإستخدام القوة او بالعنف معه أو مع زوجه أو اي أحد من أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منه بما يشينه أو التعرض لحرمة حياته أو حياة منهم الخاصة، وذلك لترويع المجني عليه، أو تخويفه بالحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير بإراداته لفرض السطوة عليه أو لارغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن العمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد القاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر او الحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو بشرفه أو اعتباره أو بسلامة ارادته وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعل التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة ، أو عصا أو جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أي مادة ضارة”.
“ثانيا، يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المكررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة”.
“ثالثا، تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لاي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها”.
“رابعا، تكون العقوبة الاعدام إذا نتج عن الأفعال الورادة في الفقرة (1) من هذه المادة ما هو منصوص عليه بالمادة (335) من هذا القانون او موت إنسان”.
“خامسا، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي”.
“سادسا، في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية”. (الغد)