أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الأربعاء الماضي، مشروع قانون معدل قانون العمل لسنة 2021، وسط خيبة أمل خبراء، أكدوا أن الوقت ما يزال متاحا لرد القانون وفتحه بالكامل للنقاش.
رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس، أكد أن القانون أقر بعد فتح نقاش بشأنه ليقر بعد إجراء تعديلات طفيفة على تعديلاته.
لكن مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، أكد أن التعديلات وضعت دون حوار ثلاثي ووطني مسبق، بما يخالف المعايير الدولية والتشريع الوطني والمصلحة الوطنية، فضلا عن أن “تعديلات انتقائية وغير مدروسة، ولا تستند إلى نظرة شاملة للقواعد الأساسية لعلاقات العمل، ووضعت قبل بدء الجائحة، ولم تراع التأثيرات غير المسبوقة التي سببتها الجائحة في سوق العمل”.
ولفت أبو نجمة الى أنه كان يفترض بأن تتم تعديلات قانون العمل في إطار مراجعة وطنية شاملة للقانون مبنية على حوار وطني، يضمن مصالح الأطراف والمتطلبات الوطنية، ويراعي المعايير الدولية.
وبين أن الفرصة ما تزال قائمة للعودة عن هذه التعديلات، وإجراء مراجعة شاملة له في إطار حوار وطني، يضمن مصالح جميع الأطراف، ويراعي المتغيرات والتأثيرات في سوق العمل.
مذكرة، سبق وأرسلها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الى “العمل النيابية”، طالبت برد التعديلات على القانون، وفتحه للنقاش، فيما أكدت اللجنة إجراء تعديلات على مواد مفتوحة للنقاش، لكن ذلك لم يحصل.
وطالبت المذكرة بتعديل تعريف النزاع العمالي الجماعي في المادة (2) من القانون الأصلي، التي تحرم “مجموعة من العمال” من حق الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل الجماعية، ليقتصر ذلك على النقابات العمالية، وتعديل الفقرة (ح) من المادة (12) التي تعطي صلاحية تسفير العامل غير الأردني في بعض الحالات، فيما رأت أن صلاحيات عملية التسفير للمخالفين، يفترض بأن تنتقل للسلطة القضائية، وليس بقرار إداري يصدره الوزير، فالقضاء هو من يحسم هذه القضايا.
كما طالبت بتعديل الفقرة (أ) من المادة (40)، بشأن مدة العقد الجماعي، لتصبح سنتين بدل ثلاث، لأن في ذلك إجحافا بحق العاملين، فثلاث سنوات مدة طويلة، يتغير فيها الكثير من ظروف العمل، إضافة الى أن في ذلك تقييدا للحق بالمفاوضة الجماعية للنقابات.
كما دعت لتعديل الفقرة (ب) من المادة (44) التي تحرم “مجموعة من العمال” من إجراء مفاوضات جماعية مع أصحاب الأعمال في المؤسسات التي يعمل فيها 25 عاملا فأكثر، مرتين على الأقل سنويا، فـ”استمرار العمل بها، يحرم الغالبية الكبرى من العاملين في الأردن من حق المفاوضة الجماعية، والاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل الجماعية، لأن الغالبية الكبرى من العاملين في القطاع الخاص، غير منضوين في نقابات عمالية بسبب القيود المفروضة في الفقرة (د) من المادة (98) من القانون ذاته”.
ودعت المذكرة لتعديل المادة (58)، إذ فتحت المجال أمام حدوث انتهاكات عمالية كبيرة على قطاعات واسعة من العاملين، تصل الى مستوى العمل الجبري، اذ حرمت العاملين في مهن إشرافية في المؤسسات، أو ممن تتطلب أعمالهم التنقل من بدل العمل الإضافي، في حال زادت ساعات عملهم.
وطالبت بإلغاء المادة (69) واستبدالها بمنظومة حمايات إضافية للعمال في ظروف عمل خاصة، كالعمل ليلا وفي المهن الصعبة، وتعديل الفقرة (د) من المادة (98) التي تتضمن قيودا على حق العاملين بتشكيل نقابات، وتعطي الحق لوزير العمل بتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تشكيل نقابات عمالية، مخالفة بذلك أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي، ومخالفة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن منذ 12 عاما، وهو جزء من المنظومة التشريعية الأردنية، وينص في المادة (8) منه على أن (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد، بكفالة حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين، وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها دونما قيد، وهي تخالف أيضا نصوص الدستور، اذ تقر المادة (16/2) منه، أنه “للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية، وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور”، كما تقر المادة (23/ 2/ و) منه بحق “التنظيم النقابي الحر للعمال”.
وتنص المادة (128) من الدستور على أنه “لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور، لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق، أو تمس أساسياته”.
وفي هذا المجال، اقترحت المذكرة، وضع نص بديل للفقرة (د) في القانون، يسمح للعاملين بمختلف المؤسسات و/أو القطاعات الاقتصادية، بتشكيل نقابات عمالية، وإلغاء تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية، ليحدد القانون حدا أدنى من العاملين المسموح لهم تشكيل نقابات.
كما اقترحت أن يكون العدد 25 عاملا، ما يتواءم مع نص المادة (44) التي تفرض إجراء مفاوضة جماعية على منشآت العمال التي يعمل فيها 25 عاملا فأكثر.
كما أكدت تعديل الفقرة (ه) من المادة (98)، والتي تشترط بأن يكون مؤسسو النقابة أردنيين، ما يعد تمييزا ضد العمال غير الأردنيين وفق معايير العمل الدولية، والممارسات الفضلى بهذا الخصوص التي تشير لاعتماد المرونة بشأن شرط الجنسية، بحيث يكون للعمال الأجانب، حق المشاركة بتأسيس النقابات وتسييرها بعد فترة معقولة من إقامتهم في البلاد، أو اعتماد نسبة معينة للعمال الأجانب من بين المؤسسين. وأوصت بتعديل المادة (100) التي تسمح للاتحاد العام للنقابات، بوضع نظام داخلي موحد للنقابات، يتعارض مع معايير العمل الدولية، لأن وضع الأنظمة الداخلية من صلاحية الهيئات العامة للنقابات منفردة فقط.