دعت ورقة موقف صادرة عن منتدى تطوير قطاع العدالة مؤخرا، الى التوسع باشراك مؤسسات المجتمع المدني في الحوار، حول تعديلات قانون التنفيد، معتبرة بأن هذه القضية لا تقتصر فقط على الجانبين الاقتصادي والقانوني، بل لها ابعاد اجتماعية ونفسية كبيرة.
وقالت الورقة، أن توسيع دائرة موانع الحبس خطوة مهمة نحو الحد من حالات الحبس، وتقترح التوسع أكثر في هذا الجانب الأخذ بالاعتبار قيمة الدين، وهل المدين رب أسرة ولا يوجد لهم معيل، بغض النظر فيما إذا كان لهم أطفال أم لا.
وأيضا بشأن عمر ابن الزوجين معا، إذا كانا مدينين، فتقترح الورقة ارتفاع السن لـ18 عاما على الأقل، إذ ما الحكمة من أن يكون العمر15 عاما، فهو ما يزال طفلا ويحتاج للرعاية وكذلك الأمر لابن 16 والـ17 عاما، وفيما يخص تقليل مدة الحبس، ووضع حد أعلى له بمدة 120 يوما مهما تعدد الدائنون، معتبرة بأن هذه خطوة مهمة لتقليل حالات حبس المدين، وفي الوقت ذاته، تعطي فرصة للمدين حسن النية، لتأمين مصدر دخل يكون عبره قادرا على عمل تسويات مع الدائنين تجنبا لحبسه مرة أخرى، بحيث سيكون المدين خارج أسوار السجن لـ245 في العام، بغض النظر عن قيمة الدين وعدد الدائنين، ما يعكس المعمول به سابقا وقبل أمر الدفاع.
واقترحت الورقة آليات تطبيق، وهل ستعتمد المدة كاملة لدين واحد ودائن، أم ستقسم المدة على الدائنين وبغض النظر عن قيمة مجموع الديون، وهل ستعتمد أقدمية الدين أم تاريخ طلب الحبس عند التنفيذ واحتساب مدة التوقيف.
وأكدت أنه لا بد من توضيح التفاصيل ووضع آليات وضوابط تضمن التطبيق الصحيح للنص، ولا تدع مجالا للشك أو التفسير او التأويل أو الاستغلال، ومن ناحية أخرى هل يعقل ان يعامل المدين بمئات الآلاف كالمدين بمئات الدنانير، ويطبق عليهما الإجراءات ومدة الحبس ذاتهما.
واقترحت الورقة، التفريق بين مدين وآخر بحسب قيمة الدين، تحقيقا للعدالة وحتى تكون أيضا الإجراءات رادعة بحق المدين سيئ النية.
اما فيما يتعلق بتخفيض نسبة التسوية الى 15 %، كما كان معمولا به سابقا، فاعتبرت الورقة انها خطوة مهمة تخفف من الحبس، وتدفع المدين لعرض التسوية، خصوصا أن هذه النسبة غير محسوب معها الفوائد، ما يشجع المدين للتسوية، ودفع الـ15 % من أصل الدين، فاحتساب نسبة التسوية مع الفوائد كما هو معمول به حاليا، تصعب الأمر على المدين حسن النية، لان الفوائد ترفع المبلغ المراد دفعة قبل عرض التسوية، ما يجعل الكثير من المدينين غير قادرين على القيام بهذا الإجراء.
ورأت الورقة أن توسيع دائرة موانع الحبس مهم للحد من حالات الحبس، مقترحة التوسع بها أكثر، وأن يؤخذ بالاعتبار قيمة الدين وفيما إذا كان المدين رب أسرة، أم لا.
ودعت لان يشمل التوسع تحديد قيمة المبلغ الذي يجوز الحبس عليه، وذلك عمر المدين وحالته الطبية وعدد أفراد أسرته، وإذا كان لهم معيل أم لا، أو يوجد مصادر دخل أم لا.
ولفتت الى انه من النقاط المهمة التي وردت، تعديل الفقرة (أ) من المادة 84 و”يشترط أن تبدأ المزايدة بـ50 % من القيمة المقدَّرة للمال محل المزايدة، بينما في السَّابق كان يمكن بيع مال المَدين بأقل من 50 % من قيمته المقدَّرة”.
لكن ذلك يحمل في طياته إشكالية تفاقم أزمة المدين مع الدائن، وعدم المقدرة على السداد حتى وعند بيع أمواله بالمزاد، فكثير من الحالات لا تصل قيمة البيع بالمزاد الى نصف القيمة الحقيقية للأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين، ونتيجة هذه الإجراءات، يلجأ المدين لتهريب أو إخفاء أمواله غير المنقولة، حتى لا تباع بالمزاد، ويفضل الحبس على أن تباع بأثمان بخسة لا تكفي لسداد ولو جزء بسيط من ديونه.
وأكدت الورقة أهمية التشاور مع كافة الجهات المعنية بحبس المدين، لبحث الحلول المقترحة بهذا الأمر، بحيث أنه لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي والقانوني فقط، بل يتعدى ذلك فهو ذو ابعاد اجتماعية ونفسية كبيرة تمتد لتجاوز المدين المتعثر نفسه، لتصل آثار أبعادها على زوجته/ زوجها وأطفاله/لها وعائلته/ا.