حكمت محكمة الجنايات الكبرى الأحد، بإدانة المتهم (مسؤول سابق) بارتكاب عدة جرائم. حيث تمت إدانته جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك بحدود المادتين (175 و 76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد والمواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وإدانته بجناية استثمار الوظيفة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد والمواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
كما تمت إدانته بجناية التزوير بالاشتراك بحدود المواد (260 و 262 و 76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
والإدانة الأخيرة كانت بجناية التزوير بحدود المادتين (260 و 263) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات والمادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحق المجرم (المسؤول السابق) وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة اثنى عشر عاماً والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.