صدى الشعب _ ليندا المواجدة
أكد المحامي حسام حسين الخصاونة في توضيح قانوني لـ صدى الشعب أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، لا يُعد قراراً قطعياً بعد، وإنما حكم ابتدائي قابل للطعن.
وأوضح الخصاونة أن المادة (23/أ) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014، تنص على أن “الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية، أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية”.
وبين أن القرار الحالي يظل قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضمن المدة القانونية المحددة، ولا يصبح قطعياً إلا بعد صدور حكمها أو انتهاء مدة الطعن دون استعمال هذا الحق.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي برد الدعوى المقدمة من النائب محمد الجراح للطعن بقرار المحكمة الحزبية لحزب العمال، المتضمن فصله من عضوية الحزب






