2025-12-06 | 4:16 صباحًا
صحيفة صدى الشعب
  • الرئيسية
  • محليات
  • عربي دولي
  • جامعات
  • اقتصاد
  • الرياضة
  • تكنولوجيا
  • أخبار الفن
  • صحة و جمال
  • وظائف
  • تلفزيون صدى الشعب
  • عدد اليوم
    • الصفحات الكاملة لصحيفة صدى الشعب PDF
No Result
View All Result
صدى الشعب
Home المجلس التشريعي مجلس الأمة

نصراوين يوضح (صلاحية و أحقية و دستورية) قرار رئيس الوزراء بسحب مشاريع قوانين أحيلت للنواب

الإثنين, 18 أغسطس 2025, 14:37

صدى الشعب – كشف الخبير و أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة، الأستاذ الدكتور ليث كمال نصراوين عن رأي الدستور في قرار رئيس الوزراء قبل أيام بسحب مشاريع قوانين سبق لها أن أحيلت لمجلس النواب للسير في الإجراء الدستوري المتبع لإقرارها، و اختار نصراوين لمقالٍ الذي وصل نسخة منه لـ(صدى الشعب)، عنوان استفهامي، حول دستورية الإجراء الذي أدى لسحب مشاريع قوانين، و تالياً المقال كاملاً بتصرف:

قرر رئيس الوزراء قبل أيام سحب عدد من مشاريع القوانين التي سبق وأن أُحيلت إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقرارها، حيث اتسع نطاق هذه المشاريع التي تقرر استردادها لتشمل “ضريبة الأبنية والأراضي” و”الضمان الاجتماعي” و”الوساطة“.

أحقية الرئيس و رأي الدستور؟

وهنا يثور التساؤل الأبرز حول أحقية رئيس الوزراء في سحب هذه المشاريع التي تم إرسالها إلى المجلس النيابي وفق أحكام الدستور، وما إذا كان هذا الإجراء له ما يبرره من الناحية الدستورية.

لقد تضمن الدستور الأردني مجموعة من النصوص الناظمة للعملية التشريعية، والتي تبدأ من جانب الحكومة، بأن يقوم رئيس الوزراء بعرض مشروع أي قانون على مجلس النواب عملاً بأحكام المادة (91) من الدستور، والتي تخوّل المجلس الحق في قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الأحوال يُرفع مشروع القانون إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر القانون إلا إذا أقره المجلسان وصدّق عليه الملك.

ورغم التفصيلات الدستورية الأخرى المتعلقة بآلية الموافقة على مشاريع القوانين وتصديق الملك عليها، والذي يُعد تصديقاً غير مطلق ومقيّداً من حيث المدة الزمنية بستة أشهر من تاريخ رفعه إليه، مع ضرورة بيان أسباب رفض التصديق، إلا أن الدستور الأردني لم يتضمن حكماً واضحاً وصريحاً يجيز للحكومة، ممثلة برئيسها، سحب مشاريع القوانين التي أُحيلت إلى مجلس النواب.

المجلس العالي لتفسير الدستور

إلا أن صلاحية الحكومة في سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب قد تقررت بقرار تفسيري صدر عن المجلس العالي لتفسير الدستور، الذي كان يمارس الدور التفسيري لأحكام الدستور قبل إنشاء المحكمة الدستورية وبدء ممارستها أعمالها عام 2012.

فقد سبق للمجلس العالي أن أفتى في قراره التفسيري رقم (1) لسنة 2001 وبالإجماع، بأنه يحق لرئيس الوزراء استرداد مشروع أي قانون من مجلس النواب في أي وقت يشاء، حتى وإن تم التصويت على إحالته للجنة المختصة.

وقد استند المجلس العالي في قراره إلى أن العملية التشريعية قد أناطها المشرّع الدستوري بثلاثة أطراف: مجلس الوزراء، ومجلس الأمة، وجلالة الملك، وأن الممارسة الثابتة التي اتبعتها الحكومات السابقة بسحب مشاريع القوانين قد شكلت عُرفاً دستورياً يصلح أساساً لتفسير النصوص الغامضة في الدستور أو التي تحتمل التأويل.

ماذا عن المادة (86/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب؟

وتبقى المناسبة التي صدر فيها هذا القرار التفسيري وتبعاته الدستورية محل اهتمام وتقدير، ففي وقت صدوره كان النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 1996 يتضمن حكمًا صريحًا في المادة (86/ب) ينص على أنه “يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على إحالته للجنة المختصة”.

إلا أن المجلس العالي قد تجاوز حدود صلاحياته التفسيرية إلى الرقابة على دستورية ذلك النص، واعتبره غير دستوري، وعدّه من قبيل الأحكام الموضوعية التي لا مجال لتضمينها في النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما استند المجلس العالي في قراره إلى حكم المادة (83) من الدستور، التي تمنح مجلسي الأعيان والنواب الحق في وضع أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاتهما، على أن تقتصر هذه الأنظمة على المسائل الإجرائية دون التوسع إلى الأحكام الموضوعية.

وبناءً عليه، اعتبر المجلس أن المادة (86/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب آنذاك قد تضمنت حكمًا موضوعيًا بلا سند دستوري.

ولاية الحكومة و رئيس الوزراء .. هل تحتاج لمجلس نواب منعقد؟

واستمر المجلس العالي لتفسير الدستور في دفاعه عن الشرعية الدستورية في قراره لعام 2001؛ فلم يكتف بالخروج عن أصول عمله التفسيري لصالح إعمال الرقابة على دستورية النظام الداخلي، بل أضاف حكماً دستورياً جديداً مفاده أن صلاحية رئيس الوزراء في سحب مشاريع القوانين تمتد لتشمل استرداد أي مشروع سبق إحالته إلى مجلس النواب، سواء كان المجلس منعقداً أو منحلاً.

فولاية الحكومة على مشاريع القوانين التي هي بحوزة مجلس النواب تثبت لرئيس الوزراء سواء أكان المجلس قائماً ومنعقداً في دوراته البرلمانية أو غير منعقد أو حتى منحلاً، إذ لا يشكل وجود المجلس النيابي من عدمه عائقاً أمام ممارسة هذا الحق طالما لم تزل مشاريع القوانين في مرحلة الإقرار والموافقة ولم يتم التصديق الملكي عليها.

إن هذا الحق الدستوري المقرر لرئيس الوزراء بإعادة النظر في مشاريع القوانين التي أُرسلت إلى مجلس النواب يتوافق مع مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة، إذ لا يجوز إلزامها بالمضي في مشروع لم تُقِره، وأُقرّ في عهد حكومات سابقة، أو لم تعد تتبناه نتيجة تغيّر الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية المرتبطة بالتشريع، فالتوسع في صلاحية سحب مشاريع القوانين، في هذه الحالة، خير من شيوع ظاهرة تعديلها أو إلغائها لاحقاً.

laith@lawyer.com

Tags: home1آخر الاخبارالحكومةمجلس النواب الـ20
ShareTweetSendShare

أخبار أخرى

مجلس الأمة

العين عبلة العماوي تطلق نتائج دراستها مستقبل فرص العمل للشباب في العقبة

الخميس, 4 ديسمبر 2025, 15:37
مجلس الأمة

النائب الخزوز ترد بقوة على تأويل حديثها حول دعم ولي العهد للشباب .. ماذا قالت؟

الأربعاء, 3 ديسمبر 2025, 19:54
مجلس الأمة

هل تم منع (نائبين) من دخول (حفل دبلوماسي) و السبب (لا يحملان بطاقة دعوة)؟

الأربعاء, 3 ديسمبر 2025, 15:22
مجلس الأمة

جلسة تشريعية للنواب اليوم تتضمن مشروع الجريدة الرسمية و التنفيذ الشرعي

الأربعاء, 3 ديسمبر 2025, 8:37
مجلس الأمة

وزيرة التنمية لهذا السبب تقوم الوزارة بشراء خدمات الإيواء لكبار السن؟

الأربعاء, 3 ديسمبر 2025, 0:49
مجلس الأمة

الصفدي يُعلق على تحركات السفير الأمريكي و يكشف إجراءات منع تجنيد الأردنيين في الجيش الروسي

الثلاثاء, 2 ديسمبر 2025, 23:36
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اعلن لدينا
  • اتصل بنا

© 2023 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة صدى الشعب الاردنية اليومية

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • محليات
  • عربي دولي
  • جامعات
  • اقتصاد
  • الرياضة
  • تكنولوجيا
  • أخبار الفن
  • صحة و جمال
  • وظائف
  • تلفزيون صدى الشعب
  • عدد اليوم
    • الصفحات الكاملة لصحيفة صدى الشعب PDF

© 2023 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة صدى الشعب الاردنية اليومية