صدى الشعب – كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي، موسى الصبيحي، أن قانون الضمان الاجتماعي لم يخرج المؤمّن عليه الحاصل على راتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل سواء أكان عجزاً كلياً أو جزئياً من نطاق تطبيق أحكامه.
ولذلك فإنه في حال عودة صاحب هذا راتب اعتلال العجز الإصابي إلى أي عمل مشمول حُكماً بالضمان يتم شموله بأحكام القانون ويصبح مشتركاً دون أن يؤثّر ذلك على راتب العجز الإصابي الذي يتقاضاه من مؤسسة الضمان، فقد أجاز له القانون الجمع بين أجره من العمل وراتب اعتلال العجز الإصابي الذي يتقاضاه.
كما أجاز له القانون أيضاً أن يجمع ما بين دخله من أي مهنة يُزاولها وراتب العجز الإصابي كاملاً.