صدى الشعب – سليمان ابو خرمة
أوضح الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن اللجنة القضائية الخاصة، التي تم تشكيلها بموجب قانون العفو العام، صدر عنها قرار قبل أيام يتعلق بتفسير أحكام العفو العام فيما يتعلق بشمول غرامات تصويب أوضاع العمالة الوافدة بالعفو العام ويأتي ذلك في حال وجود أي خلاف حول تطبيق العفو العام.
وأشار نصراوين إلى أن اللجنة أقرت قبل أيام أن الغرامات الناجمة عن مخالفة الإقامة للعاملين الوافدين مشمولة بقانون العفو العام، مؤكداً على أن القرار صدر عن جهة مختصة بتفسير قانون العفو العام.
ويرى، أن القرار أصبح جزءا من قانون العفو العام على اعتبار انه قرار تفسيري، مؤكداً على أن القرار ملزم لجميع الوزارات والهيئات، بما في ذلك وزارة العمل.
وأضاف أنه كان هناك خلاف ونزاع حول القرار، وهو أمر طبيعي، لكن تم البت فيه بقرار من اللجنة القضائية، وهو قرار تفسير يعتبر جزءًا من قانون العفو العام.
وأكد أن القرار واضح ومسند، مشيرًا إلى أن الخلاف الذي وقع حول تفسير أحكام القانون ينجم عن قلة عدد قوانين العفو العام التي تصدر.
وأشار إلى أن الاختلاف في التفسير يرجع إلى أن قانون العفو العام الحالي اتبع نهجاً مختلفاً عن العفو العام السابق في عام 2019، حيث كان هناك نص واضح وصريح ينص على أن الإعفاء من الغرامات مرتبط بتصويب الأوضاع خلال 180 يوماً أما القانون الحالي فقد اتخذ مسارًا تشريعيًا مختلفًا، مما أدى إلى حدوث خلاف حول تفسير النص القانوني، إلا أن الأمور تم حسمها الآن.
أفتت اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب قانون العفو العام، والمكونة من رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو ورئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى القاضي حسن السرحان والنائب العام لدى محكمة امن الدولة القاضي العقيد عبدالله الفواز، بأن الغرامات المفروضة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه ومنها الغرامات الخاصة برسوم تصاريح العمل هي عقوبات مشمولة بالعفو العام وتسقط به اضافة الى اية غرامة مقررة.
وكانت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين قد طلبت فتوى قانونية رسمية حول ما اذا كان العفو العام يشمل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة في حال رغب الكفيل بتصويب الوضع القانوني للعاملة وتجديد تصريح العمل وبقاء العاملة الاجنبية في المملكة بشكل قانوني، وإن كان يشمل العفو الغرامات القانونية المترتبة على العاملات اللواتي تم ابعادهن خارج المملكة في مرحلة سابقة، وهل يشمل العفو غرامات تجاوز مدة الاقامة ورسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، وهل يشمل العفو الغرامات القانونية التي تم فرضها على بعض المواطنين من قبل وزارة الداخلية بعد سفر عاملات على كفالاتهم واللواتي كان قد ترتب على تلك العاملات غرامات تجاوز الاقامة السنوية.
وذكرت اللجنة القضائية، أن العفو العام يزيل حالة الاجرام من أساسها ويشمل الدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم، حيث تسقط كل عقوبة كانت اصلية ام فرعية، وتسقط دعوى الحق العام بموجبه والناشئة عن ارتكاب الجريمة.