صدى الشعب – قبل عامين قرر الأردن التعامل بحزم مع ظاهرة استعراض القوة والتلويح بها وترويع الناس من قبل أشخاص اعتقدوا أنهم فوق القانون وهي المعروفة بظاهرة البلطجة وفرض الأتاوات بغير وجه حق.
في قاعة المحكمة المختصة بالنظر بقضايا البلطجة والاتاوات في محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، على مدار شهرين ثلاث قضايا متهم بها ثلاثة أشخاص تبين خلال المحاكمة أن بحقهم سجلا حافلا بالأسبقيات الجرمية؛ فالأول بحقه 55 قيدا جرميا، والثاني 20 قيدا، والثالث 8 قيود جرمية وجميعها غير مشمولة بالعفو العام بنص القانون لخطورتها على أمن المجتمع ونسيجه الاجتماعي.
وفي القضية الثالثة استمعت المحكمة لقصة المشتكي مع بلطجي (عشريني) من ذوي الأسبقيات الجرمية وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة وهتك العرض الأفعال المنافية للحياء العام وبحقه 8 قيود جرمية.
يقول المشتكي إن المشتكى عليه “وبعد انتهاء صلاة المغرب اعتدى عليه بالضرب، كما اعتدى على إمام المسجد مستخدما أداة حادة (موس) وأصابه بجرح بليغ في يده اليسرى، ثم قام بشق لباس أحد المصلين بواسطة الموس الذي كان يحمله، وكانت غايته من استعراض القوة ترويع المشتكي وتخويفه بإلحاق الأذى به وإشاعة شرعة الغاب والبلطجة”، حيث قررت المحكمة حبسه لمدة ثلاثة سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
ونص المشرع الأردني على أن قضايا البلطجة غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 والذي صدر أخيرا ولذلك لم يتم اسقاط أي منها بقانون العفو العام في حين تم اسقاط بعض الجرائم المتلازمة مع جنحة استعراض القوة البلطجة.
وتصدت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات المعدل رقم 10 لسنة 2022 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 3583 تاريخ 25 أيار عام 2022 لظاهرة الترويع والتخويف المسماة “البلطجة”.
(بترا – بركات الزيود)