صدى الشعب – فايز الشاقلدي
بعد إقرار مجلس النواب 6 قوانين خلال إنعقاد دورته الاستثنائية ، أحالها المجلس إلى الاعيان للمصادقة عليها ، وتوشيحها بالإرادة الملكية السامية ، فقد صدرت إرادات ملكية سامية ، أمس السبت ، بالموافقة على 6 مشاريع قوانين من بينها قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023.
وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
كما شملت ، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.
بعد جدل واسع عم جميع الأوساط الاجتماعية ، أقر مجلس النواب الأردني، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من مجلس الأعيان.
وحسب الأصول التشريعية كان مجلس الأعيان قد أعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه.
وكانت أبرز هذه التعديلات:
الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة).
مخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا.
تخفيض الغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (7-28 ألف دولار)، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار (35-70 ألف دولار).
شطب عبارة “أو بكلتا هاتين العقوبتين” الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15-30 ألف دينار (21-42 ألف دولار) لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.
المادة 15 وفق التعديل
وأصبح نص المادة 15 من القانون وفق التعديل الذي أعده مجلس الأعيان “الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص”.
المادة 16 وفق التعديل
وتنص المادة 16 من القانون وفق تعديل مجلس الأعيان على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد على 20 ألف دينار (28 ألف دولار) لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية”.
المادة 17 وفق التعديل
في حين تنص المادة 17 وفق التعديل على “الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان”.
كما أوصى مجلس الأعيان الحكومة بتوفير الدعم التقني لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لتتمكن من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
المادة 15 قبل التعديل
ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه “كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (..) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار”.
المادة 16 قبل التعديل
وتُجرّم المادة 16 “اغتيال الشخصية” معنويا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).
المادة 17 قبل التعديل
وكذلك، كانت المادة 17 من مشروع القانون تنص على “يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار”.
وأُلغيت فقرة جدلية تنصّ على معاقبة “من قام بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد أو فيديو دون إذن، وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه”، بالسجن ما لا يقل عن 3 أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد عن 20 الفا (نحو 28 ألف دولار).
* الأسباب الموجبة لقانون الجرائم الالكترونية
ونصت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أنه نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل الكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.
وكذلك لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الالكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العددية والاجراءات القضائية للوصول الى عدالة ناجزة وناجعة، ولتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.
وتضمن المشروع التعريفات التالية:
البيانات: كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أو الرموز أو الاشارات وغيرها.
المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها إلكترونيا وأصبح لها دلالة.
تقنية المعلومات: كل اشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.
نظام المعلومات: مجموعة البرامج أو التطبيقات او منصات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسائها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها او عرضها بالوسائل الالكترونية.
التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول أو الوصول إلى نظام المعلومات أو تقنية الملومات أو الشبكة المعلوماتية أو استخدامها.
البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
خط سير بيانات الحركة: أي حركة بيانات ذات صلة باتصال عن طريق نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وتنشأ عنه وتشكل جزءا من سلسلة الاتصال وتشير إلى مصدر الاتصال أو جهته أو مساره أو توقيته وتاريخه.
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.
الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
منصة التواصل الاجتماعي: كل مساحة الكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها يقوم المستخدم من خلالها بنشر أو إرسال أو استقبال الصور أو الفيديوهات أو التعليقات أو الكتابـة أو الأرقام أو الرموز أو التسجيلات الصوتية.
العنوان البروتوكولي: معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات لأغراض الاتصال في شبكة معلومات.
مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات الالكترونية بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة المعلومات أو تخزينها نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.
البنى التحتية الحرجة: مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة وتقنية المعلومات التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة أو اقتصادها أو سلامة المجتمع.
* قانون السير المعدل لسنة 2023
وتضمّن قانون السير المعدل لسنة 2024 ، تعريف الحادث المروري بأنَّه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مروريَّة لغايات قانون السَّير.
وفي المواد المتعلِّقة بالعقوبات، جرى تغليط العقوبات التي تكرَّرت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) ديناراً بدلاً من (15) ديناراً، إضافة إلى مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَّة تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التِّكرار خلال العام تتضاعف العقوبة. ومخالفة سائق المركبة العموميَّة (10) دنانير في حال قيامه بالتَّدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التَّدخين.
وتعامل المشروع مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السُّرعة المقرَّرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَّة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة خلال العام.
وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطُّرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمَّنت المخالفة غرامة ماليَّة تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) ديناراً.
كما تمَّ منح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحيَّة إجراء فحص الكحول والمخدِّرات في حالات توقيف السائق.
* الاسباب الموجبة
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون السير أنه يأتي لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تُسبب إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق، بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة، ومواكبة التطورات التكنولوجية المستخدمة في مجالات المرور والنقل بشكل عام، ولاعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونياً من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية.
* قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أقر المجلس مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد نقاش موسع وتقديم جُملة من الملاحظات والمقترحات.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتهيئة البنية الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في إنشاء مشروعات تتعلق ببنى تحتية ومرافق وخدمات عامة وتحسينها وتعظيم الإنتاجية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، وإيجاد إطار مؤسسي فاعل وإجراءات واضحة وشفافة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة وتحقق تناسبا بين التكلفة المتوقعة والمنفعة المستهدفة بأعلى كفاءة وفاعلية.
كما تضمنت الأسباب الموجبة، إنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة وزارة الاستثمار، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتوفير آلية تمويل مستدامة للاتفاق على إعداد مشروعات الشراكة، وطرح عطاءاتها ولتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطبيعة المالية وآثارها بعيدة المدى المترتبة على الموازنة العامة بما يضمن إنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة ومتابعة رصد الدعم الحكومي اللازم لها.
ووافق المجلس على أن تقوم السياسة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مبادئ الحوكمة الرشيدة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال المساهمة في إنشاء بنية تحتية ومرافق عامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم خدمات عامة أو تحسينها وتعظيم الإنتاجية والإشراف على الأداء فيها، وتمكين الحكومة من تنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية وتوفير تمويل لها، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص ومعرفته الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات وإدارتها.
كما وافق المجلس على إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تسجل فيه مشروعات الشراكة وتنظم جميع شؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
كما أقر تشكيل لجنة عليا لمشروعات الشراكة من قبل مجلس الوزراء من بين أعضائه برئاسة وزير الاستثمار، وتضم في عضويتها وزراء: المالية، والتخطيط، والصناعة والتجارة والتموين على ان يتضمن قرار التشكيل تسمية نائب الرئيس وباقي الأعضاء، بحيث تتخذ اللجنة قراراتها في الأمور المعروضة عليها خلال 30 يوم عمل من تاريخ عرضها عليها قابلة للتمديد لمدة مماثلة لمرة واحدة إذا اقتضت الحاجة لذلك.
ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بإنشاء وحدة تسمى “وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص” داخل وزارة الاستثمار وترتبط بالوزير، وتتولى مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها، وإعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمتعاقدة واللجان خلال جميع مراحل مشروع الشراكة، وتسلم التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة من الجهات المتعاقدة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير، ومتابعة تحديث البيانات المتعلقة بالمشروعات في السجل، وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير والعقود المتعلقة بها.
كما وافق المجلس على إنشاء وحدة تسمى وحدة الالتزامات المالية في وزارة المالية، إضافة إلى الموافقة على إلزام الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون وقبل توقيع عقد الشراكة بتأسيس شركة في المملكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع لتنفيذ مشروع الشراكة.
كما أقر المجلس في جلسته مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن كما جاء من لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
* القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023
وأقر المجلس مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية كما جاء من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش مستفيض، وتقديم جُملة من المقترحات وإجراء تعديلات محدودة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية، انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
وشملت التعديلات13 مادة من مواد قانون تشكيل المحاكم الشرعية، حيث حدد المشروع أن لا يتجاوز القاضي عند التعيين الـ 55 عاما ، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير جيد، أو أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية أو الثالثة في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد جدا، بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الشريعة الإسلامية بتقدير لا يقل عن جيد.
كما نص مشروع القانون على القاضي الالتزام بقواعد مدونة السلوك القضائي التي يصدرها المجلس، ويعين المجلس قاضيا من قضاة الدرجة العليا بوظيفة المفتش الأول، وقاضيا أو أكثر ممن لا تقل درجته عن الثانية مفتشا للمحاكم الشرعية لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية الوارد في المادة 7من مشروع القانون بحيث تنتهي خدمة القاضي بأحد الأسباب التالية: الوفاة، قبول الاستقالة وإحالة نفسه للتقاعد بعد إكماله 20 سنة خدمة مقبولة للتقاعد، إحالته على التقاعد بقرار من المجلس القضائي بعد إكماله 25سنة خدمة مقبولة للتقاعد، الاستغناء عن الخدمة أو العزل وفقا لأحكام هذا القانون، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض إلى الاستيداع ويعتبر محالا حكما على التقاعد بإكماله الحد الأدنى للمدة المقبولة.
كما وافق المجلس على إعطاء المجلس القضائي صلاحية إيقاع إحدى العقوبات التأديبية التالي على القاضي الشرعي وهي: التنبيه، الإنذار، حجب الزيادة السنوية سنة واحدة أو أكثر، تنزيل الدرجة درجة واحدة أو أكثر، الاستغناء عن الخدمة، العزل.
وكان مجلس النواب شرع اليوم بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.
* قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2023
وأقر مجلس النواب ، قانون معدل لقانون الشركات، لكن مجلس الأعيان أعاده إلى النواب، القانون المعدل لقانون الشركات، بعد إجراء تعديلات عليه، مع الاشتباه بوجود مخالفة دستورية في تعديل النواب على المادة 135 من القانون.
ويأتي معدل قانون الشركات لنقل المواد المتعلقة بإنشاء شركات رأس المال المغامر من النظام المعمول به حالياً إلى قانون الشركات، واستكمال المنظومة التشريعية لتحسين البيئة الاستثمارية وخاصة المتعلقة بصناديق الاستثمار.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.
كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
مجلس الأعيان أشار إلى أن تعديل النواب شمل فقرات بالمادة 135 غير مشمولة بمشروع القانون الوارد من الحكومة وهو ما يخالف القرارات الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور والمحكمة الدستورية، كونه يتجاوز الأهداف ويضيف أحكاماً جديدة لا صلة لها بالغايات التي وضع النص من أجلها.
وكان التعديل الوارد من الحكومة على مشروع القانون يتعلق فقط بالفقرة (د) من المادة 135 والتي تنص على إلغاء عبارة (قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله)، واستبدالها بعبارة (تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية) فيما شمل تعديل النواب كامل فقرات المادة 135.
كما رفض الأعيان تعديل النواب على المادة 6 التي تلزم مراقب عام الشركات الإعلان عن تسجيل أي شركة وأي تعديل يطرأ على بياناتها عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيما وافق المجلس على قرار الحكومة الذي ينص على نشر هذه البيانات فقط على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات، كما شطب فقرة أضافها النواب، تجيز لشركات رأس المال المغامر الأجنبية، ممارسة عملها داخل الأردن وفق تعليمات يصدرها وزير الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية.
وأوصى المجلس الحكومة بتشكيل لجنة من المختصين لصياغة قانون جديد للشركات، يعالج مواد لم تدرج في المشروع المقدم من الحكومة، ويأخذ بعين الاعتبار التطورات في مجال التكنولوجيا وتمويل الشركات وأسلوب تأسيس الشركات المساهمة وغيرها، لافتاً إلى أن المشروع الحالي، خطوة على طريق تحسين البيئة الاستثمارية.
ويأتي معدل قانون الشركات لنقل المواد المتعلقة بإنشاء شركات رأس المال المغامر من النظام المعمول به حالياً إلى قانون الشركات، واستكمال المنظومة التشريعية لتحسين البيئة الاستثمارية وخاصة المتعلقة بصناديق الاستثمار.
كما أوصى المجلس الحكومة بدراسة وضع قانون جديد للتجارة بدلاً عن القانون الحالي الذي تم وضعه عام 1964.
* قانون التصديق على اتفاقية لاستكشاف البترول
كما أقر مجلس النواب ، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن، كما جاء من لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
وبحسب مراحل عملية التشريع، وكما جاء ايضًا في المادة 1 من قانون الجرائم الالكترونية فأن القانون يصبح نافذًا بعد صدوره في الجريدة الرسمية موشحا بتوقيع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بحيث يعمل به بعد 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.