صدى الشعب – فايز الشاقلدي
أقر مجلس النواب الخميس، خلال جلسة عقدها الخميس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، الذي سيحال لاحقاً إلى مجلس الأعيان لمناقشته .
ويتوقع ان تشرع اللجنة القانونية في مجلس الأعيان بمناقشة المشروع بداية الأسبوع المقبل؛ تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة في مجلس الأعيان.
وأقر المجلس مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش موسع للمواد وبعد إجراء تعديلات على بعض مواد القانون .
وعرّفت المادة 2 من مشروع القانون الكلمات، والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، وهي:
البيانات: كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها.
المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها إلكترونيا وأصبح لها دلالة.
تقنية المعلومات: كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.
نظام المعلومات: مجموعة البرامج أو التطبيقات او منصات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية .
التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول أو الوصول إلى نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو استخدامها.
البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
خط سير بيانات الحركة: أي حركة بيانات ذات صلة باتصال عن طريق نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وتنشأ عنه وتشكل جزءا من سلسلة الاتصال وتشير إلى مصدر الاتصال أو جهته أو مساره أو توقيته وتاريخه.
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.
الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
منصة التواصل الاجتماعي: كل مساحة إلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها يقوم المستخدم من خلالها بنشر أو إرسال أو استقبال الصور أو الفيديوهات أو التعليقات أو الكتابة أو الأرقام أو الرموز أو التسجيلات الصوتية.
العنوان البروتوكولي: معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات لأغراض الاتصال في شبكة معلومات.
مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات الإلكترونية بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة المعلومات أو تخزينها نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.
البنى التحتية: مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة وتقنية المعلومات التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة أو اقتصادها أو سلامة المجتمع.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على:
أ- “يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 600 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.
ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار.
وأقر المجلس خلال الجلسة المادة (5) من مشروع القانون التي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1500 دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ووفق هذه المادة يعاقب كل من قام باصطناع أو إنشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار.
كما أقر المجلس المادة (13) التي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الجميع مع حظر المواقع الإباحية وهذا مطلب سابق للزميل علي الطراونة في الدورة الماضية، لافتا إلى أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، أكد أن هذا الموضوع ستجري معالجته في قانون الاتصالات.
وتنص المادة 13 على ما يلي: “يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 6 آلاف دينار.
ووفق هذه المادة تنص الفقرة 2 على: “تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه، وإذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 6 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار.
كما تنص المادة ذاتها على “يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 6 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.
كما أقر مجلس النواب المادة 14 من القانون والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار.
وتنص هذه المادة كذلك على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 45 ألف دينار.
ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بتخفيض الغرامات المالية الواردة في الفقرة (أ) من المادة 15 لتصبح “يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) عشرين ألف دينار ولا تزيد على (20000) أربعين ألف دينار”.
وصوت المجلس على شطب الفقرة “ب” من المادة (15) التي تنص على “تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها”.
ووافق المجلس على المادة (16) كما جاءت من اللجنة والتي تنص على: “كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار”.
ونصت المادة (17) على: “يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار.
وتبنى المجلس مقترحا للنائب ميادة شريم بشطب مادة كانت تنص على “يعاقب بناءً على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون اذن وان كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه”.
ووافق المجلس على المادة 21 حيث نصت “يعاقب كل من دعا أو روج لمسابقة أو أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو أدار محفظة الكترونية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو ادارتها أو توظيفها أو تنميتها، دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص في الأحوال التي تتطلب ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار وتحكم المحكمة برد تلك الأموال “.
ووافق على قرار اللجنة بشطب المادة 23 من مشروع القانون والتي نصت على “يعاقب كل من استعطى أو طلب مالا أو استجدى لنفسه أو لغيره من خلال إنشاء أو استخدام أو إدارة موقع الكتروني أو الاشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي لغايات التسول بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار”.
ومنح مشروع القانون في المادة 29 التي اقرها مجلس النواب “المحكمة تخفيض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى النصف إذا أدلى الجاني بمعلومات عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إحالتها للمدعي العام وكان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة أو مرتكبيها أو القبض عليهم”.
وكان نواب قدموا جُملة من المقترحات حول عدد من مواد مشروع القانون مطالبين بتعديلها بعد نقاش موسع، لكن المجلس رفض بالأغلبية تلك المقترحات ليتم التصويت لصالح قرار اللجنة القانونية النيابية.