صدى الشعب – قضت محكمة صلح جزاء اربد بحبس شخص مدة 3 سنوات وذلك بعد تعديل المحكمة الوصف الجرمي للفعل المرتكب من قبله من جرم الاحتيال خلافا لنص المادة 417 الى جرم السرقة خلافا لنص المادة (406-ب) من قانون العقوبات الاردني.
وكانت محكمة صلح جزاء اربد قد اصدرت حكمها في القضية خلال يومين من تاريخ ورودها للهيئة الحاكمة بعد ان استكملت المحكمة بينة النيابة العامة وذلك بعد سؤال المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه وافساح المجال للمشتكى عليه لمناقشة بينات النيابة العامة وتقديم بيناته الدفاعية.
حيث شملت حيثيات القضية ان المشتكي كان عرض تضمين محل يملكة عبر احد المواقع الالكترونية وعلى اثر ذلك قام المشتكى عليه بالاتصال به وتقديم نفسه كمشتري وتم الاتفاق على الحضور من اجل اتمام عملية التضمين وطلب المشتكى عليه جرد موجودات المحل من خلال شخص مرافق له وطلب من المشتكي احضار العقود القانونية اللازمة لتضمين المحل، ولدى مغادرة المشتكي لإحضار العقود اللازمة قام مرافق المشتكى عليه بسرقة جميع موجودات المحل لحساب المشتكى عليه وغادروا المكان.
ولدى اتصال المشتكي بالمشتكى عليه أجابه بعبارة “أنا لا بعرفك و لا بتعرفني” وكانت محكمة صلح جزاء اربد قد حكمت على المشتكى عليه بالحد الأعلى للعقوبة نظرا لجسامة الجرم ولكون الفاعل ذي اسبقيات جرمية وتماشيا مع تعديلات قانون العقوبات التي شددت العقوبات على الجرائم المتعلقة بالأمن المجتمعي وعلى الفاعلين المكررين وذوي الأسبقيات.